responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 152

ان يكون ذلك مدار الحكم، فان كان بحيث إذا أخذ و أكل و شرب لم يعلم بوجود الحرام فيه يكون حلالا و ان كان يعلم وجوده فيه يكون حراما. و يدل عليه ما تقدم من العمومات و الأصل و حصر المحرمات

و صحيحة عبد الله بن سنان [1] قال: «قال الصادق (عليه السلام) كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعلم انه حرام».

ثم قال:

و يحتمل التحريم خصوصا المسكر للروايات مثل

حسنة عبد الرحمن بن الحجاج [2] قال:

«قال الصادق (عليه السلام) ما أسكر كثيره فقليله حرام».

ثم نقل رواية عمر بن حنظلة الدالة على ان ما قطرت قطرة من المسكر في حب إلا أهريق ذلك الحب [3] ثم قال فتأمل فإن المسألة مشكلة و الاجتناب أحوط. انتهى كلامه. و فيه ان ما استند اليه في احتمال التحريم من الروايتين المذكورتين لا دلالة لهما على ما ادعاه، فان مقتضى حسنة عبد الرحمن تعلق التحريم بعين القليل و متفرع على وجوده و المفروض اضمحلاله كما ذكره سابقا و حينئذ فلا يكون من محل البحث في شيء، و مقتضى رواية عمر بن حنظلة ان الإراقة إنما تترتب على التنجيس و حكمه (عليه السلام) بنجاسة المسكر كما هو أشهر الروايات و أظهرها حسبما مر تحقيقه في موضعه لا على التحريم كما توهمه (قدس سره) و بالجملة فاظهرية الحلية في الصورة المذكورة مما لا ينبغي ان يعتريه الاشكال. و الله العالم.

(المقام الثاني)- في ماء الزبيب إذا غلى و لم يذهب ثلثاه

، المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كونه حلالا و قيل بتحريمه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الشهيد الثاني و اليه مال من قدمنا ذكره من متأخري المتأخرين و جملة من المعاصرين، و يدل على القول المشهور ما تقدم في المقام الأول من الأصل و العمومات في الآيات و الروايات المتقدمة ثمة، و استدل بعض مشايخنا المعاصرين على ذلك أيضا بانحصار النزاع بين آدم


[1] المروية في الوسائل في الباب 64 من الأطعمة المحرمة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 17 من الأشربة المحرمة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 18 من الأشربة المحرمة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست