نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 152
ان يكون ذلك مدار الحكم، فان كان بحيث إذا أخذ و أكل و شرب لم يعلم بوجود الحرام فيه يكون حلالا و ان كان يعلم وجوده فيه يكون حراما. و يدل عليه ما تقدم من العمومات و الأصل و حصر المحرمات
و صحيحة عبد الله بن سنان [1] قال: «قال الصادق (عليه السلام) كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعلم انه حرام».
«قال الصادق (عليه السلام) ما أسكر كثيره فقليله حرام».
ثم نقل رواية عمر بن حنظلة الدالة على ان ما قطرت قطرة من المسكر في حب إلا أهريق ذلك الحب [3] ثم قال فتأمل فإن المسألة مشكلة و الاجتناب أحوط. انتهى كلامه. و فيه ان ما استند اليه في احتمال التحريم من الروايتين المذكورتين لا دلالة لهما على ما ادعاه، فان مقتضى حسنة عبد الرحمن تعلق التحريم بعين القليل و متفرع على وجوده و المفروض اضمحلاله كما ذكره سابقا و حينئذ فلا يكون من محل البحث في شيء، و مقتضى رواية عمر بن حنظلة ان الإراقة إنما تترتب على التنجيس و حكمه (عليه السلام) بنجاسة المسكر كما هو أشهر الروايات و أظهرها حسبما مر تحقيقه في موضعه لا على التحريم كما توهمه (قدس سره) و بالجملة فاظهرية الحلية في الصورة المذكورة مما لا ينبغي ان يعتريه الاشكال. و الله العالم.
(المقام الثاني)- في ماء الزبيب إذا غلى و لم يذهب ثلثاه
، المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كونه حلالا و قيل بتحريمه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الشهيد الثاني و اليه مال من قدمنا ذكره من متأخري المتأخرين و جملة من المعاصرين، و يدل على القول المشهور ما تقدم في المقام الأول من الأصل و العمومات في الآيات و الروايات المتقدمة ثمة، و استدل بعض مشايخنا المعاصرين على ذلك أيضا بانحصار النزاع بين آدم
[1] المروية في الوسائل في الباب 64 من الأطعمة المحرمة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 17 من الأشربة المحرمة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 18 من الأشربة المحرمة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 5 صفحه : 152