responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 151

انه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و ان الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة و قد اجتنبوا أكله الى ان يستأذن مولانا في ذلك؟ فكتب لا بأس بذلك».

و هو ظاهر في ان حكم العصير مطبوخا مع غيره حكمه منفردا. و كأن السائل توهم اختصاص الحكم المذكور بالعصير منفردا و شك في جريان ذلك فيه إذا طبخ مع غيره، لان ظاهر قوله: «الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة» يعني يذهب ثلثاه كما روى فأجابه (عليه السلام) بنفي البأس مع ذهاب الثلثين إشارة الى ان هذا الحكم ثابت له مطلقا منفردا أو مع غيره.

(الثاني)- انه لو وقع في قدر ماء يغلى على النار حبة أو حبات عنب فان كان ما يخرج منها من الماء يضمحل في ماء القدر فالظاهر انه لا إشكال في الحل لعدم صدق العصير حينئذ لأن الناظر إذا رآه انما يحكم بكونه ماء مطلقا و ان أدت اليه الحلاوة مثلا. لأن الأحكام الشرعية تابعة لصدق الإطلاق و التسمية فإذا كان لا يسمى عصيرا و انما يسمى ماء فلا يلحقه حكم العصير البتة، نعم لو كان الواقع في الماء انما هو شيء من العصير المحرم و هو ما بعد غليانه و قبل ذهاب ثلثيه و كان ذلك ايضا على الوجه الذي ذكرناه من القلة و الاضمحلال في جانب الماء فهل يكون الحكم فيه كما تقدم في الصورة الأولى أم لا؟ الظاهر الأول لعين ما ذكرناه و بذلك صرح المحقق المولى الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال- بعد قول المصنف (قدس سره) في كتاب الأطعمة و الأشربة:

«ان ما مزج بشيء من هذه يحرم» و تفسير العبارة المذكورة بأن تحريم ما مزج بهذه المذكورات مع نجاستها ظاهر فإن الملاقي للنجس رطبا نجس و كل نجس حرام، و احتماله ايضا انه يريد بيان حكم الممتزج على تقدير عدم النجاسة أيضا- ما حاصله: و الحكم بتحريم الممتزج حينئذ ان كان الامتزاج بحيث غلب الحرام و صار من افراده ظاهر و كذا المساوي بل ما علم انه فيه بحيث لم يضمحل بالكلية، فأما ما يضمحل فيمكن الحكم بكونه حلالا مثل قطرة عرق أو بصاق حرام في حب ماء أو قدر بل في كوز كبير للاضمحلال، و لا يبعد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست