responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 153

و نوح و بين إبليس لعنه الله في العنب خاصة و ان الحرام هو عصير العنب، و الزبيب خارج عن اسم العنب فلا يحرم ماؤه كالحصرم انتهى. أقول: يمكن للخصم المناقشة في هذا الاستدلال بان ظاهر الاخبار التي أشار إليها (قدس سره) ان النزاع كان في ثمرة شجرة الكرم مطلقا و لا دلالة لها على الاختصاص بالعنب كما في موثقة زرارة الدالة على ان نوحا لما غرس الحبلة و هي شجرة العنب و قلعها إبليس لعنه الله فتنازع معه و قال له إبليس اجعل لي نصيبا فجعل له الثلث الى ان استقر الأمر على الثلثين، فإنها دالة على انه جعل له نصيبا في الشجرة يعني ما يخرج منها من الثمرة و لا اختصاص له بالعنب، و مثل ذلك أيضا موثقة سعيد بن يسار و باقي الأخبار المنقولة من العلل.

و استدل الشهيد الثاني في المسالك- بعد ان صرح بان الحكم مختص بالعنب فلا يتعدى الى غيره كعصير التمر ما لم يسكر و لا الى عصير الزبيب على الأصح لخروجه عن اسم العنب- بذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس، و مثل ذلك في الروض و شرح الرسالة، و اعترضه في المفاتيح بان ما ذكره من ذهاب ثلثيه بالشمس انما يتم لو كان قد نش بالشمس أو غلى حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب الثلثين، و الغليان بالشمس غير معلوم فضلا عن النشيش و هو صوت الغليان. و اما ما جف بغير الشمس فلا غليان فيه فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج الى التحليل بذهاب الثلثين، على ان إطلاق العصير على ما في حبات العنب كما ترى. انتهى كلامه. و هو جيد.

و اما ما أجاب به بعض مشايخنا المعاصرين- و هو الذي تقدمت الإشارة إليه في صدر المقام من ان الموضوع في الشمس لأجل ان يصير زبيبا قد يحصل فيه القلب أو النشيش اعني النقص فإذا ذهب منه الثلثان فقد حل، و ان الحكم في العنب انما تعلق بمائه و ان لم يخرج من الحب، و التعبير في الأخبار بالعصير انما هو جريا على الغالب لا تخصيصا للحكم و المراد ما من شأنه أن يؤخذ بالعصر، و من ثم لو طبخ حب العنب في ماء أو طبيخ حرم ذلك المطبوخ إجماعا. انتهى- فظني بعده لان دعوى حصول القلب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست