responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 97

فان الظاهر ان السؤال في الصحيحة المذكورة عن جانب يتعين العمل به و لا يجوز العدول الى غيره فأجابه (عليه السلام) بأنه ليس كذلك بل تتأدى السنة أي سنة التربيع بالابتداء بأي جانب، و لا ينافيه كون الأفضل ان يكون على الكيفية التي تضمنتها هذه الاخبار و ان اختلفت فيها، و يدل على ما ذكرناه قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني الذي أورده:

«السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع».

أي زيادة فضل و استحباب و اما رواية كتاب الفقه فهي ظاهرة ايضا في مذهب الشيخ في الخلاف بان يراد بالشق الأيمن يعني يمين الميت و هو يسار السرير كما ينادي به الحمل بيمينه، فان الحمل باليمين مع خروج الحامل عن السرير انما يكون مما يلي يمين الميت و يسار السرير. و كيف كان فالظاهر التخيير بين الصورتين جمعا بين الأخبار المذكورة.

و اما ما تكلفه في الذكرى و مثله في الروض- من إرجاع كلام الشيخ في الخلاف الى ما في النهاية و المبسوط حيث انه ادعى الإجماع على ما ذهب إليه في الكتابين المذكورين، قال في الذكرى- بعد الاستدلال على القول المشهور بروايتي العلاء بن سيابة و الفضل بن يونس- ما صورته: و الشيخ في الخلاف عمل على خبر علي بن يقطين، ثم ساق الخبر ثم قال: و يمكن حمله على التربيع المشهور لان الشيخ ادعى عليه الإجماع و هو في المبسوط و النهاية و باقي الأصحاب على التفسير الأول فكيف يخالف دعواه؟ و لانه قال في الخلاف يدور دور الرحى كما في الرواية و هو لا يتصور إلا على البدأة بمقدم السرير الأيمن و الختم بمقدمه الأيسر و الإضافة هنا قد تتعاكس، و الراوندي حكى كلام النهاية و الخلاف و قال معناهما لا يتغير. انتهى. فلا يخفى ما فيه (اما أولا)- فلما أوضحناه من معنى الأخبار المذكورة و بينا دلالة أكثر روايات المسألة على مذهب الشيخ في الخلاف، و تطبيق أحد القولين على الآخر اعتساف ظاهر و اي اعتساف. و (اما ثانيا)- فان كلام العلامة في المنتهى كما قدمناه و كلامه هو (قدس سره) في الدروس صريحان في مذهب الشيخ

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست