نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 98
في الخلاف. و (اما ثالثا)- فان الاستناد الى دوران الرحى في الرواية لا وجه له بعد ما أوضحناه. و (اما رابعا)- فان استبعاد مخالفة الشيخ لنفسه سيما فيما يدعي عليه الإجماع مما يقضى منه العجب من مثل هذين الفاضلين المحققين، و أي مسألة من مسائل الفقه من أوله الى آخره لم تختلف أقواله فيها و لا فتاواه حتى يستغرب في هذا المقام؟ و كيف لا و هذا القائل اعني شيخنا الشهيد الثاني قد صنف رسالة جمع فيها المسائل التي ادعى فيها الشيخ الإجماع في موضع و ادعى الإجماع على عكسه في موضع آخر و هي تبلغ سبعين مسألة، و كانت الرسالة المذكورة عندي فتلفت في بعض الوقائع التي مرت علي، و بالجملة فما ذكرناه أشهر من ان ينكر.
(الثالث)- ان يحفر له القبر قدر قامة أو الى الترقوة
، صرح به الشيخان و الصدوق في كتابه و جملة من تأخر عنهم من الأصحاب، و الذي وقفت عليه من الاخبار في المقام
ما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق (عليه السلام)[1]«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)[2] قال:
«حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم إلى الثدي و قال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، و اما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس، قال و لما حضر علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة أغمي عليه فبقي ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: الحمد للّٰه الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشأ فنعم أجر العاملين. ثم قال احفروا لي حتى تبلغوا الرشح قال ثم مد الثوب عليه فمات (عليه السلام)».
و رواه في الكافي عن سهل [3] قال روى أصحابنا: «ان حد القبر إلى الترقوة. الحديث».
و روى في الفقيه مرسلا [4] قال: «قال الصادق (عليه السلام) حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم الى الثديين و قال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، و اما اللحد فيوسع