responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 96

الأيسر ثم بيامنته المؤخرة» انتهى. و هو عين ما ذكره (عليه السلام) و بذلك يظهر صحة ما ذكرنا من ان الخبر من أدلة قول الشيخ في الخلاف لا القول المشهور كما هو مما ذكرناه واضح الظهور. و اما رواية العلاء بن سيابة فهي لا تخلو من إجمال فإن الضمير في «جانبه» يحتمل رجوعه الى «السرير» كما هو الظاهر فيكون الخبر ظاهرا في القول المشهور سيما مع قراءة الأفعال الأربعة على صيغة الخطاب، و يحتمل رجوعه الى الميت فيكون موافقا لقول الشيخ في الخلاف إلا ان الظاهر هو الأول. و اما رواية علي بن يقطين فهي ظاهرة في مذهب الشيخ في الخلاف و حملها على خلافه تعصب و اعتساف.

و اما رواية السرائر فهي ظاهرة في القول المشهور لان جانب الجنازة الأيمن هو الذي يلي يسار الميت. و قوله: «مما يلي يسارك» يعني في حال الحمل لان يمين الجنازة يلي يسار الحامل، و الحديث صحيح باصطلاح المتأخرين لأن الكتاب المأخوذ منه من الأصول المشهورة المأثورة. و صاحبه و كذا المروي عنه و هو ابن ابي يعفور ثقتان جليلان، و بذلك يظهر ما في كلام السيد السند (قدس سره) في المدارك حيث قال بعد ذكر الروايات الثلاث الأولة: و الروايات كلها قاصرة من حيث السند، مع

ان ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد [1]: «انه كتب الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن سرير الميت يحمل أ له جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف على الرجل من اي الجوانب شاء؟ فكتب من ايها شاء».

و روى جابر عن الباقر (عليه السلام) [2] قال: «السنة ان يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع».

انتهى. و فيه زيادة على ما عرفت- و ان كان العذر له ظاهرا في عدم وقوفه على الخبر المذكور- انه لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الاخبار و ما دلت عليه الصحيحة المذكورة حتى انه يتمسك بهذه الصحيحة في رد تلك الاخبار لضعفها بزعمه،


[1] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب الدفن.

[2] رواه في الوسائل في الباب 7 من أبواب الدفن.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست