responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 43

في رواية يونس [1] الواردة في كيفية التكفين انها قدر ذراع،

و في الفقه الرضوي [2] «روي ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم الذراع».

أقول: ان هذه الرواية هي مستند المشهور فانا لم نقف في الاخبار المشهورة بين الأصحاب على ما يدل على هذا القول مع شهرته، و الظاهر ان الجماعة تبعوا فيه علي بن الحسين بن بابويه حيث انه ذكر ذلك في رسالته كما نقلوه عنه، و قد عرفت و ستعرف ان عباراته و جل رسائله مأخوذة من هذا الكتاب، و الصدوق في الفقيه جمع بين الروايات الثلاث بالتخيير كما قدمنا في عبارته، و العجب ان المتأخرين تلقوا هذا القول بالقبول مع عدم إتيانهم عليه بدليل حتى قال الشهيد في الذكرى و تبعه من تأخر عنه فيه: «و المشهور قد عظم الذراع و في خبر يونس قدر ذراع و روى الصدوق قدر الذراع أو الشبر و في خبر جميل بن دراج قدر شبر و ابن ابي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، و الكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين» و فيه انه لا ريب و ان كان الشرعية حاصلة بوضع الجريدة بأي قدر كان لان الغرض تعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلا ان السنة المطهرة قدر حددتها بحد و ان اختلفت الرواية في ذلك الحد، و مقتضى ما تلوناه من اخبار المسألة ان ذلك دائر بين الشبر و الذراع، و الواجب- كما هو قضية الاختلاف بين الأخبار- اما الترجيح بين الخبرين أو التخيير جمعا، و من ذلك يظهر سقوط القول بعظم الذراع و القول بأربع أصابع. و قوله: «مع عدم القاطع على قدر معين» لا معنى له بعد وصول الخبرين المذكورين فان الحد المعين دائر بين هذين الحدين المذكورين. و مقتضى قواعدهم و اصطلاحهم في الاخبار هو ترجيح رواية جميل لأنها حسنة عندهم و حسنها انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي لا يقصر حديثه عندهم عن الصحيح بل عده في الصحيح جمع منهم و الأخبار الباقية ضعيفة باصطلاحهم. هذا ان عملوا بمقتضى هذا الاصطلاح و إلا فالواجب الجمع بالتخيير بين الروايتين و به يظهر سقوط القولين الآخرين، فقوله: «و الكل


[1] ص 7.

[2] ص 17.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست