نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 42
الأول، و نحوها
روي في الكافي عن علي بن بلال [1]: «انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل و به جاءت الرواية».
أقول: و مراده (عليه السلام) بالرواية يعني عن الرسول (صلى الله عليه و آله) قال في الكافي بعد هذه الرواية:
و روى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: «يجعل بدلها عود الرمان»[2].
و ظاهر هذا الخبر الأخير انه مع فقدها من النخل تبدل بشجر الرمان من غير ترتيب. و الظاهر ان ما ذهب اليه الشهيد في الدروس و البيان ناشىء من الجمع بين هذه الروايات بتقديم الخلاف على الرمان و تقييد إطلاق روايتي علي بن بلال برواية الرمان فيكون الرمان مقدما على الشجر الرطب،
و في كتاب الفقه الرضوي [3]«فان لم تقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد ان يكون رطبا».
و هي في معنى رواية علي بن بلال. و الجمع بين الاخبار المذكورة بالتخيير جيد.
[الموضع] (الثاني) [مقدار الجريدة التي توضع مع الميت]
- اختلف الأصحاب في مقدار الجريدة، فالمشهور- و هو مذهب الشيخين و من تبعهما و علي بن بابويه- انه قدر عظم الذراع، و قال الصدوق في الفقيه:
«طول كل واحدة قدر عظم الذراع و ان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس» و قال ابن ابي عقيل: «مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها».
و منشأ اختلاف هذه الأقوال اختلاف الرواية بذلك، ففي روايتي يحيى بن عبادة المتقدمتين [4] انها قدر ذراع،
و في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج [5] قال قال: «ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص».