responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 42

الأول، و نحوها

روي في الكافي عن علي بن بلال [1]: «انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل و به جاءت الرواية».

أقول: و مراده (عليه السلام) بالرواية يعني عن الرسول (صلى الله عليه و آله) قال في الكافي بعد هذه الرواية:

و روى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال: «يجعل بدلها عود الرمان» [2].

و ظاهر هذا الخبر الأخير انه مع فقدها من النخل تبدل بشجر الرمان من غير ترتيب. و الظاهر ان ما ذهب اليه الشهيد في الدروس و البيان ناشىء من الجمع بين هذه الروايات بتقديم الخلاف على الرمان و تقييد إطلاق روايتي علي بن بلال برواية الرمان فيكون الرمان مقدما على الشجر الرطب،

و في كتاب الفقه الرضوي [3] «فان لم تقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكون من غيره بعد ان يكون رطبا».

و هي في معنى رواية علي بن بلال. و الجمع بين الاخبار المذكورة بالتخيير جيد.

[الموضع] (الثاني) [مقدار الجريدة التي توضع مع الميت]

- اختلف الأصحاب في مقدار الجريدة، فالمشهور- و هو مذهب الشيخين و من تبعهما و علي بن بابويه- انه قدر عظم الذراع، و قال الصدوق في الفقيه:

«طول كل واحدة قدر عظم الذراع و ان كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس» و قال ابن ابي عقيل: «مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها».

و منشأ اختلاف هذه الأقوال اختلاف الرواية بذلك، ففي روايتي يحيى بن عبادة المتقدمتين [4] انها قدر ذراع،

و في الكافي في الصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج [5] قال قال: «ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد و الأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص».

و قد تقدم


[1] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب التكفين.

[2] رواه في الوسائل في الباب 8 من أبواب التكفين.

[3] ص 17.

[4] ص 40.

[5] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب التكفين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست