responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 412

تكن شرطا و كان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم لان حال المتيمم أقرب الى شبه المتطهرين من الخالي منه» انتهى. و هو راجع الى مذهب ابن الجنيد في المسألة، و أجاب عنه الشهيدان في الذكرى و الروض انه مردود بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد، و ضعف الرواية مجبور بعمل الأصحاب بها و هي ظاهرة في المراد.

و من اخبار المسألة أيضا

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [1] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة؟ قال يتيمم و يصلي».

و يمكن الاستدلال بهذه الرواية لابن الجنيد إلا ان التقييد بخوف الفوت انما وقع في كلام السائل.

و بالجملة فإنه لا ريب في الاستحباب في الموضعين المذكورين للأخبار المتقدمة، و انما الكلام في انه هل يستحب في كل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل مطلقا أم لا؟ قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- الشهيدان و المحقق الشيخ علي بأنه لا إشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعا إنما الإشكال فيما عدا ذلك، قال في الروض بعد حكمه بالبدلية عن الرافع: و هل يستحب بدلا عن غير الرافع كنوم الجنب و ذكر الحائض؟

يحتمله لحلوله محل الرافع فغيره اولى، و العدم لعدم النص. و يستحب ايضا بدلا عن غسل الإحرام مع تعذره، و هل يستحب بدلا عن غيره؟ وجهان أرجحهما العدم لعدم النص، و على القول برفع الغسل المندوب الحدث كما ذهب اليه المرتضى لا إشكال في الاستحباب و يكون مبيحا للصلاة. انتهى. و قال في المدارك: هل يستحب التيمم بدلا عن الغسل المستحب مع تعذره؟ فيه وجهان أظهرهما العدم و ان قلنا انه رافع لعدم النص، و جزم جدي (قدس سره) بالاستحباب على هذا التقدير، و هو مشكل. انتهى.

أقول: الظاهر من كلامهم- كما أشرنا إليه- انه لا إشكال في البدلية عن الرافع غسلا كان أو وضوء استنادا إلى إطلاق النصوص الدالة على البدلية، فإن الظاهر- من


[1] رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست