responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 413

قوله (عليه السلام) في بعضها [1]

«ان اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».

و في آخر [2]

«هو بمنزلة الماء».

و في ثالث [3]

«هو أحد الطهورين».

و نحو ذلك- هو انه في كل موضع تكون الطهارة المائية رافعة مبيحة للصلاة فإن التيمم يقع بدلا عنها فحيثما ثبتت الطهارة المائية ثبتت البدلية، إنما الإشكال فيما لو لم يكن كذلك كوضوء الحائض للذكر و نوم الجنب و الأغسال المستحبة على المشهور من عدم كونها رافعة، و حينئذ فتوقفه في المدارك في البدلية عن الغسل المستحب على تقدير كونه رافعا لعدم النص لا وجه له، لانه و ان لم يرد بذلك نص على الخصوص إلا انه داخل تحت إطلاق الأخبار المذكورة و هو كاف في الاستدلال. و ظاهر كلام شيخنا في الروض ورود النص ببدلية التيمم عن غسل الإحرام خاصة من بين الأغسال المستحبة، و لم أقف عليه فيما حضرني من كتب الاخبار.

و ممن ناقش في هذا الحكم على إطلاقه أيضا الفاضل الخوانساري في شرحه على الدروس حيث قال- بعد قول المصنف: و يستحب التيمم بدلا من الوضوء المستحب الرافع- ما هذا لفظه: «في هذا الحكم على إطلاقه نظر بل استحباب التيمم انما يكون فيما فيه نص أو إجماع أو شهرة و ليس كذلك كل ما يستحب فيه الوضوء الرافع كما هو الظاهر، نعم ما ورد فيه الأمر الاستحبابي بالطهارة مطلقا كما ورد في دخول المساجد لم يبعد ايضا الحكم باستحباب التيمم حال فقدان الماء لأنه طهور ايضا» انتهى.

و ملخصه انه ينبغي ملاحظة الدليل في جزئيات الأحكام فان دل على انه مما يستحب فيه الطهارة فلا إشكال في استحباب التيمم بدلا عنه لظاهر قوله سبحانه:


[1] رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[2] رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[3]

ورد في صحيحة زرارة المروية في الوسائل في الباب 21 من التيمم «ان التيمم أحد الطهورين».

و في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل في الباب 14 و 23 من التيمم «قد فعل أحد الطهورين».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست