responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 411

منهي عنها و النهي يقتضي الفساد- يقال في حركات الوضوء و الغسل من رفع اليد و وضعها و امرارها على الجسد و قيامه و نحو ذلك أنها منهي عنها لأنها تصرف في المكان المغصوب، و هي و ان لم تكن جزء من الطهارة إلا انها شرط فيها و لازم لها لا تتم بدونه و النهي عنها موجب لبطلان الطهارة البتة، فيكون الحكم في الطهارة و الصلاة واحدا و لا يظهر لهذا الفرق الذي ذكراه معنى محصل.

و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى تمام القول في هذه المسألة في كتاب الصلاة عند تحقيق القول في حكم الصلاة في المغصوب و ما وقع من الخلاف في المقام و ما اشتمل عليه من النقض و الإبرام و بيان ما هو المختار عندي في كل من المسألتين. و اللّٰه العالم.

(المسألة التاسعة) [استحباب التيمم للنوم و لصلاة الجنازة و لكل موضع يستحب فيه الوضوء أو الغسل]

- الظاهر انه لا خلاف في استحباب التيمم للنوم و لو مع وجود الماء، و يدل عليه

ما رواه الصدوق و الشيخ عن الصادق (عليه السلام) [1] قال:

«من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر انه على غير وضوء فليتيمم من دثاره كائنا ما كان فان فعل ذلك لم يزل في صلاة ما ذكر اللّٰه تعالى».

و المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليه الشيخ الإجماع- جوازه كذلك للجنازة و احتج عليه

بموثقة سماعة [2] قال: «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير طهر كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به».

و قيده ابن الجنيد بخوف فوت الصلاة، و قال في المعتبر بعد نقل قول الشيخ: «و فيما ذكره الشيخ إشكال، اما الإجماع فلا نعلمه كما علمه، و اما الرواية فضعيفة من وجهين: (أحدهما)- ان زرعة و سماعة واقفيان. و (الثاني)- ان المسؤول في الرواية مجهول، فاذن التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل، و لأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل إذا فاجأته الجنازة و خشي فوتها مع الطهارة تيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم


[1] رواه في الوسائل في الباب 9 من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست