responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 399

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً.* قال: قلت فإن أصاب الماء و هو في آخر الوقت؟ قال فقال: قد مضت صلاته. قال قلت فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم».

و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي [1]: «و ان مر بماء فلم يتوضأ و قد كان تيمم و صلى في آخر الوقت و هو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى فعليه ان يعيد التيمم لان ممره بالماء نقض تيممه».

و بالجملة فإن أصل المسألة مما لا خلاف فيه و لا اشكال و انما الإشكال في انه بعد وجود الماء هل يعتبر في انتقاض التيمم مضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ وجهان بل قولان: أحدهما نعم لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها فإذا تلف الماء مثلا قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لان النقض انما يتحقق مع تمكنه من البدل. و اليه مال في المدارك و هو ايضا ظاهر المنتهى، و ثانيهما انه لا يعتبر لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر.

أقول: الحق ان الحكم في المسألة المذكورة لا يخلو من اشكال و ذلك فإنه بالنظر الى ظواهر الاخبار مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «أو يصب ماء» و قوله فيها: «فإن أصاب ماء» و في رواية السكوني «أو يصب الماء» يترجح القول الثاني لأنه رتب النقض على مجرد الإصابة أعم من ان يمضي زمان يتمكن فيه من الإتيان بالطهارة أم لا، و الى هذا القول يميل كلام الصدوق في الفقيه حيث قال: «و متى أصاب المتيمم الماء و رجا ان يقدر على ماء آخر أو ظن انه يقدر عليه كلما أراد فعسر عليه ذلك فان نظره الى الماء ينقض تيممه» انتهى. و هو ايضا ظاهر شيخنا البهائي في الحبل المتين.

و ربما استدل عليه أيضا بأن الخطاب متوجه الى المكلف بالطهارة المائية و توجه


[1] ص 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست