responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 398

من ان مالك الماء الذي يجزئه لطهارته لا يجوز له ان يعطيه غيره بل يتوضأ به و الجنب لعدم وفاء حصته بالغسل ينتقل الى التيمم، و هذا معنى صحيح لا غبار عليه.

(المسألة السادسة) [انتقاض التيمم بوجدان الماء]

- الظاهر انه لا خلاف نصا و فتوى في انه متى وجد الماء و تمكن من استعماله انتقض تيممه فلو فقده بعد ذلك وجب عليه اعادة التيمم، و قد نقل الإجماع على ذلك المحقق في المعتبر، و المراد من التمكن من استعماله ان لا يكون له مانع حسي من تغلب على الماء أو كونه في بئر و لا وسيلة اليه أو كونه في يد من لا يبذله أو يتوقف بثمن لا يمكنه و نحو ذلك، و لا شرعي من مرض و خوف عطش و نحو ذلك مما قد تقدم و مما يدل على أصل الحكم من الأخبار

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] و قد سأله: «يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار؟ فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. قلت فإن أصاب الماء و رجا ان يقدر على ماء آخر و ظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك عليه؟ قال ينتقض تيممه و عليه ان يعيد التيمم».

و في رواية السكوني [2] «لا بأس بان يصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء».

و روى الشيخ عن الحسين العامري [3] عن من «سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء و حضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتسل فانتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى و لم ينته الى الماء و خاف فوت الصلاة؟ قال يتيمم و يصلي فان تيممه الأول انتقض حين مر بالماء و لم يغتسل».

و روى العياشي في تفسيره عن أبي أيوب عن الصادق (عليه السلام) [4] قال:

«التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أ ليس اللّٰه تعالى يقول:


[1] المروي في الوسائل في الباب 19 من أبواب التيمم.

[2] المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب التيمم.

[3] المروي في الوسائل في الباب 19 من أبواب التيمم.

[4] المروي في الوسائل في الباب 19 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست