responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 400

التكليف بالطهارة المائية ينافي بقاء التيمم. و أجيب عنه بان المراد بتوجه الخطاب بالطهارة المائية ان كان بفعلها في نفس الأمر فممنوع، و ان كان توجه الخطاب بالاشتغال بها فمسلم لكن الكبرى ممنوعة.

و عندي في هذا الاستدلال و الجواب على الإطلاق نظر، و التحقيق في ذلك ان يقال ان كان وجدان الماء بعد التيمم في الوقت و قبل الصلاة فلا ريب انه مكلف باستعمال الماء و الخطاب متوجه اليه بغير اشكال، و إيجاب الشارع الطهارة المائية عليه في تلك الحال لا يجامع بقاء التيمم البتة. و قول المجيب هنا على هذا التقدير- انه ان كان مكلفا بالطهارة في نفس الأمر. إلخ يعني ان التكليف بالطهارة كاملة لا يجوز تعلقه بالواقع و نفس الأمر لتبين خلافه كما هو المفروض- فيه انه يكفي في تعلق التكليف ظن بقاء الماء المدة المذكورة استصحابا للحال فيكون مجرد وجوده ناقضا و ان طرأ عليه بعد ذلك التلف قبل مضي المدة المذكورة، و ان كان وجدان الماء في غير وقت الصلاة كما هو ظاهر إطلاق الأخبار المتقدمة و غيرها من اخبار المسألة فلا معنى لهذا الاستدلال من أصله، لأنه لا يتوجه اليه الخطاب بالكلية، هذا بالنظر الى ظواهر الاخبار.

و بالنظر الى انه يلزم من القول بذلك التكليف بعبادة في وقت لا يسعها و هو ممنوع عقلا و شرعا يترجح القول الأول، فإن تلف الماء قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة كاشف عن عدم التكليف باستعماله فيلزم بقاء التيمم لان النقض لا يتحقق إلا بالتمكن من البدل كما تقدم.

و تنظر فيه شيخنا البهائي (قدس سره) في الحبل المتين بأنه لا ملازمة بين عدم تكليف المتيمم باستعمال الماء و بين بقاء تيممه من غير إيجاب تيمم آخر عليه. قال: بل الظاهر ان يكون نفس وجود الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحابا للحال ناقضا فيجب به تيمم آخر إذا لم يبق ذلك المقدار بطرو انعدام عليه أو سبق آخر اليه مثلا، و التزام القول بأنه يجوز للمتيمم لفقد الماء بعد وجوده فعل مشروط بالطهارة كابتداء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست