responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 385

اجتماع الفساد و الصحة في طهارة واحدة، و المنع الشرعي كاف في عدم النقض كالمرض فهو بمنزلة المنع الحسي بل أقوى، و لان التيمم لم ينتقض بوجود الماء فبعد فقده اولى كذا افاده شيخنا الشهيد الثاني في الروض. و هو جيد متين، و منه يظهر ان ظاهره اختيار القول المذكور، و مثله سبطه في المدارك، و هو المشهور بين المتأخرين و عليه العلامة في باقي كتبه، و هو الأظهر لما سيأتي من ان الانتقاض بوجود الماء انما يتحقق فيما إذا تمكن من استعمال الماء بمعنى ان لا يمنع منه مانع حسي و لا شرعي، و بالجملة فإن إيجاب الشارع إتمام الصلاة و الحال ان الماء موجود دليل ظاهر على صحة التيمم و إلا لأوجب إعادتها و بعد الفراغ منها لم يكن ثمة ماء كما هو المفروض فأي موجب هنا للنقض؟ و قد تقدم ان موجب النقض اما الحدث أو التمكن من استعمال الماء و شيء منهما بعد الفراغ من الصلاة غير موجود.

(الثاني)

- قيل انه يتفرع على مذهب الشيخ في المبسوط- من انتقاض التيمم بالنسبة الى ما عدا هذه الصلاة- انه لا يجوز العدول عن هذه الصلاة الى فائتة سابقة لانتقاض التيمم بالنسبة الى كل صلاة غير هذه. ورد بان العدول ان كان واجبا فالمعدول اليه بدل مما هو فيها بجعل الشارع فلا موجب للبطلان، و ان كان مستحبا كما في الحاضرة المعدول عنها إلى الفائتة على القول بعدم الترتيب بين الفوائت و الحواضر فهو ايضا انتقال من واجب الى واجب غايته ان الانتقال غير واجب متعين، و بالجملة ان قول الشيخ انما هو بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة المحكوم عليها بالصحة من نوع تلك الصلاة التي شرع فيها لا شخصها بعينه.

(الثالث)

- إطلاق الصلاة في الأخبار المتقدمة يقتضي شمول الحكم المتقدم للنافلة فلو وجد الماء بعد دخوله فيها جرى فيه الخلاف المتقدم فيها و لم ينتقض تيممه بوجود الماء، و به جزم الشهيدان في البيان و المسالك، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهما: و يحتمل قويا انتقاض تيممه بوجود الماء لجواز قطع النافلة اختيارا فينتفي المانع من استعماله عقلا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست