responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 384

مما ظاهرهم الاتفاق عليه تمسكا بهذا الاصطلاح و انه لا يجمع بين الأخبار إلا مع التكافؤ في صحة السند و إلا فتراه يطرح المرجوح، فكيف خرج عن مقتضى قواعده في هذا المقام بعد نقله لصحيحة زرارة المذكورة و جمد على كلام صاحب المعتبر الذي يفهم من ظاهره انه لم يقف على الصحيحة المشار إليها؟ و إلا فالظاهر انه لو وقف عليها لم يتفوه بشيء من هذه الوجوه الضئيلة و التعليلات العليلة. و اللّٰه العالم.

تنبيهات

(الأول) [حكم التيمم بالنسبة إلى غير الصلاة التي وجد الماء فيها]

- قد عرفت انه يجب إتمام الصلاة بعد وجود الماء في أثنائها إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بمجرد الدخول فيها و ان تيممه ذلك لا ينتقض في الحال المذكورة، و انما الكلام في انتقاضه بالنسبة الى غير هذه الصلاة، فالمنقول عن الشيخ في المبسوط انه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها، و قواه العلامة في المنتهى و التذكرة لأنه متمكن عقلا من استعمال الماء، قال: و المنع الشرعي لا يرفع القدرة لأنها صفة حقيقية و الحكم معلق عليها. و ثانيهما منقول عن المحقق حيث قال في المعتبر بعد نقله عن الشيخ انه ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة المستأنفة: «و لو قيل لا يبطل تيممه لكان قويا لان وجدان الماء لا يبطل التيمم ما لم يتمكن من استعماله و الاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضرورة وجوب المضي في صلاته لأنا نتكلم على هذا التقدير فلا يكون الاستعمال ممكنا فلا ينتقض التيمم». انتهى.

و أنت خبير بان حاصل تعليل القائل بالانتقاض هو صدق التمكن من استعمال الماء عقلا و منع الشرع من الابطال لا يخرجه عن التمكن فإنه صفة حقيقية لا يتغير بالأمر الشرعي أو النهي، و عدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للإذن في إتمامها حذرا من إبطال العمل اما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة اليه. و ضعفه ظاهر فإن الاذن في إتمامها انما هو من حيث صحة التيمم و عدم انتقاضه و بقاء الإباحة به و لا يجوز

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست