responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 386

و شرعا. و المسألة عندي محل توقف.

(الرابع)- لو وجد الماء في أثناء صلاة يجب قضاؤها بعد وجود الماء

كالصلوات المذكورة في المسألة الثانية عند من قال بذلك فالظاهر انتقاض التيمم و انقطاع الصلاة و به صرح الشهيد في الدروس، لانه يجب عليه العادة عند وجود الماء عند القائل المذكور و ان كان قد فرغ منها فمع وجوده في أثنائها اولى. قيل و يحتمل المنع نظرا الى عموم المنع عن إبطال العمل. و هو ضعيف (أما أولا)- فلانا لم نقف على هذا الدليل الذي يكررونه في كلامهم من عموم النهي عن إبطال العمل كما سيأتي تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى في محل أليق. و (اما ثانيا)- فلان النهي عن إبطال العمل على تقدير تسليمه انما يتبادر الى العمل الصحيح و هو غير معلوم في صورة النزاع. و الظاهر ان الوجهين آتيان فيما لو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع. فإنه يحتمل عدم الانتقاض لاستمرار الإباحة إلى الفراغ و استظهره في المدارك، و يحتمل الانتقاض كما هو قول الشيخ لانتفاء المانع من الاستعمال عقلا و شرعا.

(الخامس) [في العدول إلى النفل]

- تفرد العلامة (قدس سره) بجواز العدول الى النفل مع سعة الوقت جمعا بين عدم إبطال الفريضة و بين أدائها بأكمل الطهارتين قياسا على من أراد تحصيل فضيلة الجماعة. و فيه نظر لعدم الدليل على ما ذكره من النقل، و جواز العدول في بعض المواضع لدليل اقتضاه لا يقتضي الجواز مطلقا بل هو قياس محض، على ان العدول الى النفل في معنى القطع و لو جاز العدول الى النفل لجاز الابطال بغير واسطة و هو لا يقول به، و بالجملة فإن المستفاد من الاخبار و كلام الأصحاب هو تحريم الرجوع بعد فوات محله سواء قلنا ان محله هو الدخول في الصلاة أو الركوع أو غيرهما، فما ذهب اليه (قدس سره)- مع كونه كما عرفت بمحل من الضعف- مخالف لظاهر الأخبار و كلام الأصحاب.

(المسألة الرابعة)- لو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة سهوا و وجد الماء

فمذهب الشيخين (قدس سره) انه يتطهر و يبني و قيل بالإبطال، و تفصيل الكلام في المسألة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست