responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 373

ان التيمم يبيح كل ما تبيحه الطهارة المائية

لقوله (عليه السلام) في صحيحة جميل [1] «ان اللّٰه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».

و في صحيحة حماد [2] «هو بمنزلة الماء».

و في صحيحة محمد بن مسلم [3] «قد فعل أحد الطهورين».

فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم و ما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره إذ لا ملازمة بينهما فتأمل. انتهى.

أقول: و توضيح كلامه ان غاية ما يستفاد من الأخبار ان التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية بمعنى انما ورد في الشرع انه لا يباح بدون الطهارة أو لا يفعله بدون الطهارة أو انه مشروط بها كالصلاة مثلا و مس كتابة القرآن و اللبث في المساجد من حيث تحريمها على المحدث و انها لا تباح إلا بالطهارة فالتيمم مبيح لها لكونه طهارة كما دلت عليه الأخبار التي ذكرها، و اما ما ورد في الشرع بأنه لا يباح إلا بالوضوء مثلا أو الغسل مثلا أو مشروط بأحدهما أو نحو ذلك من العبارات فاباحة التيمم له غير ثابتة إلا إذا دل دليل خاص من خبر أو إجماع أو نحوهما كالغسل من الجنابة للصوم مثلا لتوقف صحة الصوم عليه على المشهور و كذا غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة بناء على القول بوجوبها للصوم، فقيام التيمم في ذلك مقام الغسل يحتاج الى دليل.

أقول: و الى ذلك ايضا يشير كلام الشهيد في الألفية حيث نسب التيمم بدلا من الغسل للصوم إلى الأولى، قال الشهيد الثاني في الشرح: و وجه عدم الوجوب أصالة عدمه إذ لا دليل عليه ظاهر فإن الآية في سياق الصلاة و لا نزاع في وجوب التيمم بدلا من الغسل لها. انتهى، و الظاهر هو القول المشهور لعموم الأخبار التي قدمناها في صدر المسألة فإنها مكشوفة الدلالة واضحة المقالة في قيامه مقام الماء في كل موضع مشروط به سواء كان بلفظ الطهارة أو بلفظ الوضوء أو الغسل. و اللّٰه العالم.


[1] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[2] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[3] المروية في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست