نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 374
(المسألة الثانية) [لا يعاد الصلاة بوجدان الماء بعد الوقت]
- المشهور في كلام الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ان من تيمم تيمما صحيحا و صلى به فإنه لا يجب عليه الإعادة لو وجد الماء بعد خروج الوقت قال في المعتبر: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا نوجب قضاءها مع وجود الماء، قال الشيخ و هو مذهب جميع الفقهاء إلا طاوس [1]. و قال في المنتهى: قال علماؤنا إذا تيمم و صلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه الإعادة و عليه إجماع أهل العلم، ثم نقل الخلاف عن طاوس خاصة بأنه يعيد ما صلى بالتيمم لان التيمم بدل فإذا وجد الأصل نقض حكم البدل.
أقول: و يدل على ما ذكروه (رضوان اللّٰه عليهم) جملة من الأخبار، و منها-
صحيحة عبيد اللّٰه بن علي الحلبي [2]«انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء؟ قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة».
و حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[3] قال قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل».
و حسنة الحلبي [4] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصل فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى».