responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 372

و نحوه روى العياشي في تفسيره عنه (عليه السلام) [1] و علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق (عليه السلام) [2] و نقله في مجمع البيان عن الباقر (عليه السلام) [3] و هو الذي رجحه و اختاره في تفسيره ايضا بعد ذكره المعنى الأول، قال (قدس سره): «و هذا القول الأخير أقوى لأنه سبحانه بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء فلو حملناه على ذلك لكان تكرارا، و انما أراد سبحانه ان يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية و بين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية» انتهى. أقول: و استعمال الصلاة هنا في مواضعها جرى على طريق الاستخدام كما ذكره بعض البارعين في علم البلاغة من علمائنا الأعلام في كتاب ألفه في الصناعات البديعية عند ذكر الاستخدام بعد ان عرفه بأنه عبارة عن أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معاني تلك اللفظة، قال: و في الآية الكريمة استخدام لفظ الصلاة لمعنيين: أحدهما إقامة الصلاة بقرينة قوله عز و جل «حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ» و الآخر مواضع الصلاة بقرينة قوله عز و جل: «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ» انتهى. و هذا هو الحق الموافق لما ذكرناه من الأخبار، و بذلك يتبين لك ما في كلام المدارك من النظر الظاهر لبنائه على ما في تفاسير العامة و غفلته عن اخبار أهل البيت (عليهم السلام) التي هي المرجع في مفاد معاني القرآن و صحة استدلال فخر المحققين (طاب ثراه) بالآية، و حينئذ فالجواب عما ذكره القائل المشار إليه انه و ان كان معنى الآية ما ذكره إلا انها مخصوصة بالأخبار المتقدمة، و اليه يشير آخر كلام السيد في المدارك بقوله «و أيضا فإن ذلك لا ينافي. إلخ».

(الثاني) [هل تختلف الموارد في إباحة التيمم؟]

- ما ذكره السيد في المدارك حيث أورد على ما ذكره الأصحاب- مما ظاهرهم الاتفاق عليه من ان التيمم يبيح كل ما تبيحه الطهارة المائية و بعبارة اخرى ان التيمم يجب لما تجب له الطهارتان- بان ذلك مشكل لانتفاء الدليل عليه، قال: و الأظهر


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.

[2] ص 127.

[3] رواه في الوسائل في الباب 15 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست