responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 354

بالكيفية الشرعية فيبطل، و اما الماسح فلا، اما الأول فلظواهر الأخبار المتقدمة بأنه يمسح جبهته و ظهر كفيه و المتبادر استيعابهما. و اما الثاني فلصدق المسح المأمور به بدون ذلك و تخرج صحيحة زرارة الدالة على مسح النبي (صلى الله عليه و آله) جبينه بأصابعه شاهدة على ذلك.

(المقام الخامس) في بيان جملة من الواجبات:

(الأول)- الترتيب

، و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه يجب الضرب أولا ثم مسح الجبهة ثم ظهر الكف الأيمن ثم ظهر الكف الأيسر، و قد صرح بالإجماع على الحكم المذكور في المنتهى و التذكرة، و احتج عليه في التذكرة بقوله تعالى: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» فإن الواو للترتيب عند الفراء، و بان التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح و لا سبب إلا التقديم وجوبا، و بأنه (عليه السلام) رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجبا. و لا يخفى ما في الجميع من القصور و عدم الصلوح لتأسيس حكم شرعي.

و قال المرتضى (رضي اللّٰه عنه): كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا و التفرقة منفية بالإجماع و قد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا. و فيه ما في سابقه. أقول: اما وجوب الضرب أولا ثم مسح الجبهة ثانيا ثم اليدين ثالثا فإنه مدلول جملة من الأخبار المتقدمة كالأول و الخامس و الثامن عشر و التاسع عشر و عليها يحمل ما أطلق من باقي الاخبار، و انما يبقى الكلام في اليد اليمنى و اليسرى و ترتب إحداهما على الأخرى، و قد تقدم الكلام فيه في الفرع الثالث من الفروع المتقدمة.

(الثاني)- المباشرة بنفسه

، و يدل عليه مضافا الى إجماع الأصحاب على ذلك قوله عز و جل «فَتَيَمَّمُوا» فان الخطاب فيه للمكلفين المأمورين بالتيمم و الصلاة، و حقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور. نعم لو تعذر ذلك منه لمرض و نحوه فالظاهر جواز التولية، لكن هل يضرب المتولي بيدي العليل على الأرض ثم يرفعهما و يمسح بهما وجهه و يديه أو ان المتولي يضرب بيدي نفسه و يمسح بهما وجه العليل و يديه؟ لم أقف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست