responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 353

و المتكرر الذي ينصرف إليه الإطلاق، إلا ان يحصل العذر من المسح به فيجوز بالظهر مع احتمال التولية.

(الخامس)- لو كان له يد زائدة

فالكلام فيها كما تقدم في الوضوء.

(السادس)- لو كان على بعض أعضائه جبائر

من الوجه أو اليدين مسح على الجبائر كما تقدم في الوضوء إذا لم يتمكن من حلها، و النصوص و ان كانت خالية من خصوص ذكر هذا الفرع إلا ان المفهوم من عمومها الدلالة على ان الجبيرة قائمة مقام الجسد عند تعذر حلها فيجب الغسل فيها في موضع الغسل و المسح في موضعه مع تعذره و كذا المسح في التيمم، و لأن اللازم من عدم المسح عليها ترك الصلاة و سقوطها في الصورة المذكورة إذ لا تصح بدون طهارة، و من المعلوم بطلانه، فليس إلا ما قلناه، و الظاهر انه لا خلاف فيه. و لو كانت مكشوفة مسح عليها.

(السابع)- لو كانت مواضع المسح نجسة

يتعذر تطهيرها فالظاهر وجوب المسح عليها، إذ اشتراط طهارتها مخصوص بصورة الإمكان و مع التعذر يسقط، و يدل عليه إطلاق الأخبار المتقدمة، و الظاهر انه لا خلاف فيه فيما اعلم. و كذا لو كانت النجاسة في الأعضاء الماسحة فإنه يضرب بها على الأرض و يمسح إلا ان تكون نجاستها متعدية فتتعدى الى التراب المضروب عليه و ينجس بذلك فيشكل الحكم لما عرفت سابقا من اشتراط طهارة التراب الذي يمسح به، و الظاهر هنا سقوط الفرض و يدخل تحت مسألة فاقد الطهورين و قد تقدم الكلام فيها، و يحتمل التولية.

(الثامن)- يجب استيعاب الممسوح

من الجبهة و ظهر الكفين بالمسح بلا خلاف يعرف بل في المنتهى انه قول علمائنا و أكثر العامة ثم علله بأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة فلا يكون الآتي بذلك آتيا بالتيمم المشروع، و إطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكون الإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا و لا في البعض بين القليل و الكثير و بذلك صرح في المعتبر، و هو كذلك لصدق الإخلال

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست