نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 344
بالجبهة و يوجب ان يكون ما ذهب إليه الأصحاب من التخصيص خاليا من المستند أو نادر المستند بناء على ما عرفت آنفا، و هذا الوجه و ان كان أقل اشكالا من الأول إلا انه بعيد أيضا غاية البعد. و (ثالثها) و هو الظاهر ان يراد به الجبهة خاصة لمجاز المجاورة و يؤيده ورود الجبين في الاخبار بلفظ الافراد، و على هذا الوجه يتم كلام الأصحاب و الظاهر انه هو الذي فهموه من الاخبار المشار إليها و اتفقوا على القول به، و بذلك يظهر انه لا وجه لضم الجبينين إلى الجبهة وجوبا أو استحبابا إذ لا دليل عليه، و يؤيده هذا الوجه أيضا إطلاق لفظ الجبين على الجبهة في اخبار السجود كما- في حسنة عبد اللّٰه بن المغيرة
و موثقة عمار الدالتين على انه «لا صلاة لمن لا يصيب انفه ما يصيب جبينه»[1].
و على هذا ايضا تحمل اخبار الوجه فإنه إنما أريد منها الجبهة خاصة، كما وقع نظيره من اخبار السجود ايضا المختص بالجبهة نصا و فتوى، كما في صحيحة أبي بصير و حسين بن حماد الدالتين على استواء موضح السجود و موضع القيام،
و في الثانية [3]: «في من سجد على موضع مرتفع قال: جر وجهك على الأرض من غير ان ترفعه».
و بالجملة فالمراد في جميع هذه الاخبار انما هو الجبهة خاصة و ان اختلفت عبارتها توسعا باعتبار ظهور الحال و معلومية الحكم يومئذ، فعبر في بعض بلفظ الجبهة و في آخر بلفظ الجبين و في ثالث بلفظ الوجه نظير ما عرفت في باب السجود، و يوضح ما ذكرناه كلامه (عليه السلام)
في الفقه الرضوي مما قدمنا نقله من الخبر التاسع عشر و قوله: «تمسح بهما وجهك موضع السجود».
فعبر بالوجه و أبدل منه موضع السجود و هو الجبهة.
و على هذا تجتمع الاخبار في الانطباق على كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه