responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 343

و بعضه لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة. و هو حسن. اما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده. انتهى كلامه.

أقول: و أنت خبير بأن الاخبار في هذا المقام لا تخلو من اشتباه و إشكال، فإن جملة منها قد تضمنت لفظ الوجه كالخبر الأول و الثاني و الثالث و الخامس و الثامن و التاسع و العاشر و الحادي عشر و الخامس عشر و السادس عشر و السابع عشر و التاسع عشر و جملة منها قد تضمنت لفظ الجبين مفردا و هو الخبر الرابع و السابع و الثامن عشر إلا ان فيه بلفظ التثنية، و منها ما تضمن لفظ الجبهة و هو الخبر السادس على إحدى روايتي الشيخ في التهذيب و اما في رواية الكافي و رواية الشيخ الأخرى التي نقلها بطريق صاحب الكافي انما هو «جبينه» مفردا، و من هنا ينقدح الإشكال في انه لا دليل على القول المشهور من وجوب مسح الجبهة إلا على رواية واحدة على تقدير إحدى روايتي الشيخ لها، و اما على تقدير الروايتين الأخريين فلا دليل بالكلية على القول المذكور و تكون هذه الرواية من قبيل الروايات المتضمنة للجبين، و الظاهر في الجمع بين هذه الاخبار هو رد اخبار الوجه و الجبين إلى الجبهة و ان عبر عنها بهذين اللفظين توسعا و تجوزا فان باب المجاز واسع، و إلا لاضطربت الاخبار و لزم خلو القول بالجبهة الذي هو المشهور بل المجمع عليه ظاهرا من دليل أو ضعف دليله و ندرته بل دلالة الأخبار الكثيرة على خلافه.

و تفصيل هذه الجملة على وجه ابسط ان يقال ان لفظ الجبين الواقع في هذه الاخبار لا يخلو من أحد معان ثلاثة: (الأول) ان يراد معناه لغة و عرفا و هو ما اكتنف الجبهة من جانبيها مرتفعا عن الحاجبين الى قصاص الشعر، و حينئذ فوروده في مقام البيان في جملة من الاخبار- كما عرفت- يقتضي الاقتصار عليه دون الجبهة، و فيه من البعد ما لا يخفى سيما مع استلزامه ترك الجبهة المتفق على تخصيصها بالمسح. و (ثانيها) ان يراد به ما يشمل الجبهة و الجبين معا مجازا. و فيه انه خلاف ما عليه الأصحاب من التخصيص

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست