responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 341

عشر بأنه مثله، ثم قال و خرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنا لك و لا بأس به و الخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية دون الكمية» انتهى. قال في المدارك: «و ما ذكره أحوط و ان كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية و عدم اعتبار نية البدلية فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة، و لو قلنا باجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما ذهب اليه المرتضى (رضى اللّٰه عنه) ثبت التساوي مطلقا من غير اشكال» انتهى. أقول: لا ريب انه على تقدير القول بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة فإن الأوفق بقواعدهم و ما قرروه في غير مقام من ان تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ان الواجب في التيمم بدلا من الغسل غير الجنابة هو التعدد فيتيمم بدلا من الوضوء و آخر بدلا من الغسل، فقولهم بمساواة الأغسال ان أريد به في الكمية بمعنى الاكتفاء بتيمم واحد فهو خروج عن مقتضى أصولهم و قواعدهم إلا ان كلامهم غير صريح في ذلك، و ان أريد في الكيفية فلا منافاة إذ المراد ان كيفية التيمم عن سائر الأغسال مثل كيفية التيمم عن غسل الجنابة و ان وجب تيمم آخر عن الوضوء، و اما على تقدير مذهب المرتضى- و هو الأظهر كما تقدم تحقيقه في باب غسل الجنابة- فلا إشكال في اجزاء تيمم واحد. و اما ما ذكره في المدارك بناء على القول المشهور من وجوب الوضوء مع الأغسال- من انه يكفي تيمم واحد بناء على القول باتحاد الكيفية و عدم اعتبار نية البدلية- فظني عدم استقامته لان وجوب التعدد على القول المذكور انما استند الى تعدد الأسباب، فإن سبب الوضوء هو الحدث الأصغر و سبب الغسل هو الحدث الأكبر و هكذا في بدليهما يجب تعددهما لذلك، و القول باتحاد الكيفية على هذا التقدير لا مدخل له في ذلك بل يجب الإتيان بتيممين بمقتضى السببين المتعددين و ان كانا على كيفية واحدة، اللهم إلا ان يريد الاكتفاء بتيمم واحد على تقدير القول بالتداخل. و فيه ان قيام الدليل على التداخل في الأغسال لا يقتضي انسحابه هنا من غير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست