responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 342

دليل. و اما عدم اعتبار نية البدلية فهو هنا غير مسلم، إذ محل البحث المتقدم في اعتبارها و عدمه انما هو في غير هذه الصورة مما لا يحتاج الى التمييز مما لا اشتراك فيه، و اما هنا فقد استقر في ذمته تيمم بدلا عن الوضوء و آخر بدلا عن الغسل فلا ينصرف واحد منهما إلى البدلية عما هو بدل عنه الا بنية البدلية عما هو بدل عنه بعين ما صرحوا به فيما إذا اشتغلت الذمة بفروض واجبة متعددة أداء و قضاء، فإنه يجب الإتيان بنية الأداء مع قصد الأداء و القضاء مع قصد القضاء كما لا يخفى و اللّٰه العالم.

(المقام الثالث)- في مسح الجبهة

، و قد اختلف الأصحاب في هذا المقام ايضا فالمشهور بين الأصحاب انه يجب مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف الأعلى و هو العرنين لا الأعلى باعتبار النتو كما ربما يتوهمه من لا تحصيل له، و قال الصدوق في الفقيه: «و إذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على الأرض مرة واحدة ثم نقضهما و مسح بهما جبينيه و حاجبيه و مسح على ظهر كفيه. الى آخره» و نقل عن علي بن بابويه مسح الوجه بأجمعه كما تقدم في عبارته، و الصدوق في المجالس اختار مذهب أبيه و نسب مذهبه في الفقيه إلى الرواية، و ظاهر كلام جملة من الأصحاب: منهم- صاحب المدارك و غيره في نقل مذهب الصدوق أنه أضاف الجبينين و الحاجبين إلى الجبهة و عبارته في الفقيه- كما ترى- ظاهرة في اختصاص المسح بالموضعين المذكورين و لا ادري من اي موضع نقلوا عنه هذا القول؟ و لعل الوجه في هذا النقل هو انه حيث كان المسح على الجبهة متفقا عليه و انما الخلاف فيما زاد عليها حملوا كلامه على ذلك، و قال في المدارك بعد نقل الخلاف في المسألة: و المعتمد وجوب مسح الجبهة و الجبينين و الحاجبين خاصة، ثم أورد الآية و ساق جملة من الأخبار المشتمل بعضها على الجبين و بعضها على الجبهة و أكثرها على الوجه، الى ان قال: و بهذه الروايات أخذ علي بن بابويه (قدس سره) و يمكن الجواب عنها بالحمل على الاستحباب أو على ان المراد بمسح الوجه مسح بعضه، قال في المعتبر: و الجواب الحق العمل بالخبرين فيكون مخيرا بين مسح الوجه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست