responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 340

و الظاهر بعده لكثرة الأخبار الواردة بذلك و تعددها في موارد و قلة ما يدل على هذا القول الذي اختاره، و المتبادر منها انما هو قصد التعليم و ارادة بيان كيفية التيمم كما في اخبار الوضوء البياني (الثالث)- ما ذهب اليه المرتضى و من تبعه من متأخري المتأخرين من حمل أخبار التثنية على الاستحباب. و فيه ما عرفت مما قدمناه في غير باب (الرابع)- و هو الأظهر عندي ما ذكره شيخنا المجلسي في البحار من حمل اخبار المرتين على التقية، قال (قدس سره): «و الأقرب عندي حمل اخبار المرتين على التقية لأنه قال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار: ان في الخبر فوائد: منها- ان في التيمم تكفي ضربة واحدة للوجه و الكفين و هو مذهب علي (عليه السلام) و ابن عباس و عمار و جمع من التابعين، و ذهب عبد اللّٰه بن عمر و جابر من التابعين و الأكثرون من فقهاء الأمصار الى ان التيمم ضربتان [1] انتهى. فظهر من هذا ان القول المشهور بين المخالفين الضربتان و ان الضربة مشهورة عندهم من مذهب أمير المؤمنين (عليه السلام) و عمار التابع له في جميع الأحكام و ابن عباس الموافق لهما في أكثرها، فتبين ان اخبار الضربة أقوى و اخبار الضربتين حملها على التقية أولى و ان كان الأحوط الجمع بينهما فيهما» انتهى كلامه زيد مقامه، و هو المختار، و منه يعلم الوجه في الخبر الخامس عشر [2] الذي يدل على مذهب علي بن بابويه فإنه لا محمل له إلا التقية و لا سيما مع اشتماله على مسح الوجه كملا و اليدين من المرفقين المخالف للقرآن كما سيتضح لك ان شاء اللّٰه تعالى بأوضح بيان.

تنبيه [هل يكتفي غير الجنب بتيمم واحد؟]

قال في الذكرى: «ظاهر الأصحاب ان الأغسال سواء في كيفية التيمم، قال في المقنعة بعد ذكر تيمم الجنب و كذلك تصنع الحائض و النفساء و المستحاضة بدلا من الغسل، و روى أبو بصير ثم ساق الخبر الثاني عشر من الاخبار المتقدمة ثم أشار الى الخبر الحادي


[1] حكاه في بداية المجتهد ج 1 ص 64 عن مالك و ابى حنيفة و الشافعي.

[2] الرقم خطأ كما تقدم و يضاف اليه عدد واحد و كذا في السطر الأخير من هذه الصفحة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست