responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 318

فذكرتها أديتها. الحديث».

أقول- و باللّٰه سبحانه الثقة لبلوغ المأمول-: الظاهر انه لا ريب في سقوط الأداء لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقا

لقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1] «لا صلاة إلا بطهور.».

و قد تعذر الطهور فيسقط التكليف به و يلزم من سقوط التكليف به سقوط التكليف بالمشروط و إلا فإن بقي الاشتراط لزم التكليف بما لا يطاق و ان انتفى خروج المشروط المطلق عن كونه مشروطا و هو باطل. إلا ان في المقام اشكالا يجب التنبيه عليه و هو ان ظاهرهم الاتفاق على ان الطهارة من شروط الصحة كالقبلة و ستر العورة و طهارة الساتر و نحوها لا من شروط الوجوب و انما شرط الوجوب فيها الوقت خاصة، و قد قرروا في شروط الصحة ان وجوبها انما هو مع الإمكان و ان الصلاة تصح بدونها مع التعذر، و لذا قال المحدث السيد نعمة اللّٰه الجزائري في رسالة التحفة ما صورته: «و الاولى ان لم ينعقد الإجماع على خلافه وجوب الصلاة أداء من غير إعادة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا في وجوبها فهي كغيرها من الساتر و القبلة، و باقي شروط الصحة انما تجب مع إمكانها و إلا لكانت الصلاة من قبيل الواجب المقيد كالحج و الأصوليون على خلافه» انتهى. و هو جيد. إلا انه يمكن ان يقال ان الطهارة و ان كانت من شروط الصحة كما ذكروا إلا ان تعميم الحكم في شروط الصحة بما ذكروه- من عدم وجوبها إلا مع الإمكان الموجب لعدم شرطيتها مع عدم إمكانها فتجوز الصلاة بدونها- محل نظر، و قيام الدليل فيما عدا الطهارة من تلك الشروط لا يستلزم إجراءه فيها من غير دليل سيما و ظاهر الصحيحة المتقدمة عدم صحة الصلاة إلا بطهور فهي بدونه باطلة مطلقا أمكنت الطهارة أم لا و الباطل يمتنع التكليف به. و اما القضاء فقد عرفت انه هو المشهور بين المتأخرين لعموم الأخبار المتقدمة، و يمكن تطرق القدح اليه بما أشرنا إليه في غير موضع و به صرح جملة من المحققين من ان الأحكام المودعة في الأخبار إنما


[1] المروية في الوسائل في الباب 9 من أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست