responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 317

النار كما عملت في غيره من الأجسام التي إحالتها فلا ريب في خروجه عن اسم الأرضية و هو ليس بموضع شك كما في نظائره المذكورة، و ان لم يسم رمادا فهو باق على ما كان عليه، و بذلك يظهر ايضا انه لا وجه لما استقر به في النهاية من جواز التيمم برماد التراب و بالجملة فإنه متى صدق عليه اسم الرماد فقد خرج عن اسم الأرض كما خرج نظائره مما احالته النار عن حقيقته الاولى الى حقيقة الرمادية. و اللّٰه العالم.

(السادس) [فاقد الطهورين]

- لو فقد هذه الأشياء التي يجوز التيمم بها لقيد أو حبس في مكان نجس أو نحو ذلك فقد اختلف أصحابنا في حكمه، فقيل انه يجب الصلاة أداء و قضاء، و هذا القول لم نظفر بقائله صريحا و انما نقله في الشرائع، قال في المدارك: و لعله أشار بذلك الى ما في المبسوط من تخييره بين تأخير الصلاة أو الصلاة و الإعادة، قال و هو مع ضعفه لا يدل على تعين الأداء، و عن المفيد (قدس سره) في رسالته الى ولده انه قال:

و عليه ان يذكر اللّٰه تعالى في أوقات الصلاة و لم يتعرض للقضاء، و ما ذكره من الأمر بالذكر لم نقف له على مستند. و قيل بسقوط الأداء و القضاء و هو اختيار المحقق في الشرائع و المعتبر و نقل عن المفيد في أحد قوليه و هو قول العلامة أيضا في كتبه، و احتج عليه في المعتبر بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض، و بان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة و لا دلالة. و قيل بوجوب القضاء و هو اختيار المفيد في المقنعة و المرتضى في المسائل الناصرية و ابن إدريس و اختاره في المدارك و هو المشهور بين المتأخرين. و قيل بالتخيير بين الصلاة و الإعادة و التأخير كما تقدم نقله عن عبارة المبسوط. احتج القائلون بوجوب القضاء بعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت

كقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1] «و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها».

و في صحيحة أخرى لزرارة [2] «أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك


[1] المروية في الوسائل في الباب 63 من أبواب المواقيت.

[2] رواها في الوسائل في الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست