نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 315
يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق».
و الأصحاب قد ذكروا في هذا المقام انه يستحب التيمم من ربى الأرض و عواليها و استدلوا بهذين الخبرين، و الأظهر في الاستدلال على ما ذكروه انما هو بالخبرين المتقدمين [1] في تفسير الآية من كتاب معاني الأخبار و الفقه الرضوي حيث انهما قد فسرا الصعيد في الآية بأنه المرتفع من الأرض و الطيب الذي ينحدر عنه الماء.
(الرابع) [التيمم بالأرض المبتلة و تراب القبر و تراب المستعملة]
- يجوز التيمم بالأرض المبتلة و ليتخير أخفها بللا
كما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من اللّٰه عز و جل.».
أقول: قوله (عليه السلام): «ليس فيها تراب» يعني جاف، و قوله «فان ذلك توسيع» اي التيمم بالمبتل مع تعذر الجاف توسيع، و يمكن ان يستفاد منه انه مع وجود الجاف لا يجوز الانتقال منه الى الرطب و ان ذلك مخصوص بحال الضرورة إلا ان ظاهر المحقق في المعتبر خلافه حيث قال: يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب لما ذكرناه من الحجة و لما رواه رفاعة، ثم ساق الخبر، و أشار بما ذكره من الحجة إلى صدق الصعيد عليه. و هو جيد إلا انه يبقى قوله في الخبر «فان ذلك توسيع» عاريا عن الفائدة و ان أمكن ان يتكلف لوجهه.
و قد ذكر الأصحاب هنا انه يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا ان يعلم ان فيه نجاسة لتناول اسم الصعيد له و عدم تحقق المانع، و لا أعرف لخصوصية ذكر هذا الفرد وجها يوجب ذكره دون غيره من أنواع التراب، و كأن الوجه فيه مباشرة الميت فربما يتوهم عدم الجواز لذلك، و في المعتبر يجوز و ان تكرر نبشه لانه عندنا طاهر، نعم لو كان الميت نجسا منع.
قالوا: و يجوز التيمم بالتراب المستعمل، و فسر المستعمل بالممسوح به أو