نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 314
فكان غير جائز قطعا. أقول: و المسألة عندي محل توقف.
(الثالث) [التيمم بالسبخة و الرمل و تراب الطريق]
- صرح الأصحاب بجواز التيمم بالسبخة و الرمل على كراهة، و المراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة، اما الحكم بالجواز في السبخة فهو المشهور بينهم و عن ابن الجنيد المنع من السبخ حكى ذلك عنه المحقق في المعتبر و الشهيد في البيان، و يدل على الجواز فيهما صدق اسم الأرض عليهما فان الرمل اجزاء ارضية اكتسبت حرارة أوجبت لها التشتت و السبخة ارض اكتسبت حرارة أوجبت لها تغييرا في الكيفية لا تخرج به عن حقيقة الأرضية، و متى ثبت صدق الأرضية عليهما جاز التيمم بهما تمسكا بظاهر الآية و النصوص المتقدمة، و اما ما ذكروه من الكراهة فلم أقف له على دليل، قيل و ربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجهما بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ و خلاف بعض العامة في الرمل. أقول: و يمكن تأييد الوجه الأول
بما رواه في الكافي و التهذيب عن محمد بن الحسين [1]«ان بعض أصحابنا كتب الى ابي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي ان أسأله عنه فكتب الي: لا تصل على الزجاج و ان حدثتك نفسك انه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان».
قال بعض مشايخنا المحدثين يعني حولت صورتهما و لم يبقيا على صرافتهما. و اما الوجه الثاني فهو ضعيف.
أقول: و مما يكره التيمم به تراب الطريق و التراب الذي يوطأ عليه
كما رواه في الكافي عن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام)[2] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا وضوء من موطإ».
قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.
و عن غياث ابن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام)[3] قال: «نهى أمير المؤمنين (عليه السلام) ان
[1] رواه في الوسائل في الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه.