responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 316

المتساقط عن محل الضرب لا المضروب عليه فإنه ليس بمستعمل إجماعا لأنه كالإناء يغترف منه.

و إذا امتزج التراب بشيء من المعادن أو غيرها اعتبر الاسم فان صدق اسم التراب لاستهلاكه الخليط و اضمحلال الخليط فيه صح التيمم به لصدق التراب عرفا و لغة و شرعا، و عن الشيخ في الخلاف انه قال لا يجوز التيمم به سواء غلب على الخليط أو لم يغلب.

و وجهه غير ظاهر مع انه قال في المبسوط يجوز إذا كان مستهلكا.

(الخامس) [التيمم بالرماد]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في عدم جواز التيمم بالرماد كما حكاه في المنتهى، و الظاهر انه لا فرق بين رماد التراب و غيره، و استقرب العلامة في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب، و قال في التذكرة لو احترق التراب حتى صار رمادا فان كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به.

و ظاهره الشك في الخروج و عدمه، قال في المدارك بعد نقل العبارة: و هذا أولى إذ المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض. و ظاهره ايضا التوقف كما في عبارة التذكرة أقول: لا يخفى ان الرماد الحاصل من احتراق الشجر و نحوه لا يصير رمادا و لا يصدق عليه هذا الاسم إلا باعتبار إعدام النار للحقيقة الأولية و اضمحلالها و انقلابها الى النوع المسمى بالرماد، و لهذا جعلت النار من جملة المطهرات من حيث الإحالة من الحقائق الأولية إلى حقيقة الرماد أو الدخان، فقد حصل التغيير في الحقيقة و التسمية، و حينئذ فإن كان النار بإحراقها التراب قد عملت فيه مثل ما تعمل في تلك الأجسام من إذهاب الحقيقة الأولية إلى حقيقة أخرى بحيث انه انما يسمى في العرف رمادا فلا ريب في ان حكمه حكم الرماد الحاصل من غير الأرض في عدم صدق التراب عليه، و ان لم تعمل فيه النار على هذا الوجه المذكور و ان غيرت لونه فإنه لا يسمى رمادا بل هو تراب و ان تغير لونه، و حينئذ ففرضه في التذكرة و كذا في المدارك ايضا انه احترق حتى صار رمادا ثم الشك في خروجه بذلك عن اسم الأرض لا اعرف له وجها وجيها، فإنه متى صار رمادا بان عملت فيه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست