responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 301

و مثلها رواية الرواندي المتقدمة في الموضع الثاني، و الى القول بالجواز مال الشهيد في الذكرى ايضا. و اللّٰه العالم.

[الموضع] (الخامس) [اختلاف الأصحاب في التيمم بالخزف]

- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في التيمم بالخزف، فعن ابن الجنيد انه لا يجوز التيمم به و بذلك قال في المعتبر لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض، و قيل بالجواز للشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض، و لأن الأرض المحترقة يقع عليها اسم الأرض حقيقة، كذا ذكره في المدارك. أقول: قد قطع جملة من الأصحاب بجواز السجود عليه من غير نقل خلاف حتى ان العلامة في التذكرة استدل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه، و هو مؤذن بكون السجود عليه امرا متفقا عليه و مسلما بينهم، و قد عرفت ان الأمر في التيمم و السجود واحد، و منه يظهر ان المشهور هو جواز التيمم به و السجود عليه، و من الظاهر ان تجويزهم ذلك انما هو من حيث عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرضية.

و هذه المسألة عندي محل توقف و اشكال لعدم النص و الشك عندي في الخروج و عدمه فتدخل بذلك في الشبهات

«حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك» [1].

و الحكم فيها عندي وجوب الاحتياط، و التعليلان المتقدمان للقول بالجواز عليلان، اما الشك في خروجه بالطبخ عن اسم الأرض فهو بالدلالة على المنع اولى منه بالدلالة على الجواز، لان جعله دليلا على الجواز مبني على القول بالاستصحاب، و هو باطل عندنا كما حققناه في مقدمات الكتاب بل عند هذا القائل أيضا كما صرح به في غير موضع من كتابه، و جواز التيمم و السجود متوقف على صدق الأرضية و معلوميته و هو هنا غير معلوم للشك المذكور، و اما ان الأرض المحترقة يصدق عليها اسم الأرض حقيقة ففيه ان الظاهر المتبادر من الاحتراق بالنار هو الاستحالة بها الى الفحم أو الرماد، و صدق


[1] ورد هذا التثليث في مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الوسائل في الباب 9 من صفات القاضي و ما يقضى به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست