responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 302

الاحتراق على الأجسام الصلبة التي لا تكون كذلك ممنوع، و مع صدق الاحتراق و حصوله بان تصير رمادا فصدق الأرضية ممنوع.

ثم ان العجب هنا من المحقق حيث قال في المعتبر بعد ان قطع بخروج الخزف بالطبخ عن اسم الأرض كما قدمنا نقله عنه: «و لا يعارض بجواز السجود عليه لانه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ» فان فيه ان الكاغذ قد خرج بالنص عن قاعدة السجود فوجب استثناؤه و اما الخزف فلم يرد نص بجواز السجود عليه، و متى اعترف بخروجه بالطبخ عن اسم الأرض مع قوله- كما هو مقتضى النصوص الصحيحة الصريحة- بأنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت مما ليس بمأكول و لا ملبوس فإنه يلزمه المنع من السجود عليه حتى يقوم على الجواز دليل، و خروج الكاغد من هذه القاعدة بنص خاص لا يوجب إلحاق الخزف به فإنه مجرد قياس، و بذلك يظهر ايضا ما في قول صاحب المدارك في سابق هذا الموضع في ذيل صحيحة الحسن بن محبوب المتضمنة لجواز السجود على الجص: «و الخزف في معناه» فإنه محض قياس لا يوافق أصولنا كما لا يخفى. و اللّٰه العالم.

[الموضع] (السادس) [مراتب ما يتيمم به]

- رتب الشيخ في النهاية للتيمم مراتب، فأولها التراب فان فقده فالحجر فان فقده تيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه فان لم تكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه فان لم يكن معه شيء من ذلك تيمم بالوحل. و قال المفيد إذا حصل في أرض وحلة و هو محتاج الى التيمم و لم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابته ان كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله، فان خرج من شيء من ذلك غبرة تيمم بها و ان لم تخرج منه غيرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة و ليمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه. قال في المختلف بعد نقل هذين الكلامين: فقد وقع الخلاف بين الشيخين في هذا المقام في موضعين: (الأول)- ان المفيد (رحمه اللّٰه) خير بين الثوب و عرف الدابة و الطوسي رتب بينهما (الثاني)- ان المفيد شرط خروج

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست