نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 300
و قد عرفت بما حققناه ثمة إمكان الجواب عما أوردوه عليه و انه لا يخلو من وجه وجيه و اما بعد الإحراق فذهب الشيخان الى المنع من التيمم بهما و الظاهر انه المشهور لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض، و عن المرتضى في المصباح و سلار (رضي اللّٰه عنهما) الجواز، قال في المعتبر: و ما ذكره علم الهدى هو
رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[1]«انه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال نعم. فقيل بالنورة؟ فقال نعم. فقيل بالرماد. فقال لا انه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر».
و هذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة لأنه أرض فلا يخرج باللون و الخاصية عن اسم الأرض كما لا تخرج الأرض الصفراء و الحمراء. قال في المدارك بعد نقله: و الاولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى. أقول: قد تلخص ان في المسألة أقوالا ثلاثة: (ثالثها)- ما اختاره في المدارك و نقله عن المنتهى و مرجعه الى التوقف في الحكم لان حاصل كلامه انه ان صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به و إلا فلا، و هو مؤذن بعدم معلومية الصدق و عدمه عنده و هذا الكلام بظاهره مناف لما يأتي منه في كتاب الصلاة في السجود على الخزف حيث قال ثمة: «و يمكن ان يستدل على الجواز
بما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابي الحسن (عليه السلام)[2]«انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب اليه بخطه: ان الماء و النار قد طهراه».
وجه الدلالة انها تدل بظاهرها على جواز السجود على الجص، و الخزف في معناه» و هو- كما ترى- ظاهر في قوله بجواز السجود على الجص بعد الإحراق، و مسألتا السجود و التيمم من باب واحد لاشتراط الأرضية فيهما و ان كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى الكاغد و ما أنبتت الأرض. و قد ظهر مما حققناه ان الأظهر هو الجواز لهذه الصحيحة المذكورة بالتقريب الذي ذكرناه و لرواية السكوني
[1] المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب التيمم.
[2] رواه في الوسائل في الباب 81 من النجاسات و 10 مما يسجد عليه.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 300