responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 299

التيمم بالوحل ظاهر فان النص لما دل على جواز التيمم بالوحل و ان لم يكن صعيدا صار مستثنى بالنص، و ما ادعاه من استثناء التيمم بالحجر بالإجماع ممنوع (أولا)- بما عرفت من قول ابن الجنيد بالمنع من ذلك مطلقا و قول المرتضى من التخصيص بالتراب و مثله قول ابي الصلاح كما تقدم. و (ثانيا)- انه انما يتم لو كان الإجماع على صحة التيمم به في الصورة المذكورة و ان لم يكن أرضا، و هو غير مسلم لدعوى العلامة الإجماع على عدم التيمم إلا بالتراب أو الأرض، و حينئذ فالقول بالتيمم به انما هو من حيث كونه أرضا فلا يجدي ما أجاب به. و يمكن ان يقال في الجواب ان ظاهر كلام المفصلين ان مذهبهم في هذه المسألة هو وجوب التيمم بالتراب كما ذهب اليه المرتضى إلا انهم يجعلون بعده مرتبة ثانية مع فقده و هو الأرض التي من جملتها الحجر، و لعل وجهه الجمع بين الآية بناء على تفسير الصعيد فيها بالتراب كما هو أحد قولي اللغويين و الأخبار الدالة على التيمم بالأرض كما قدمناها فيحملون الأخبار على فقد التراب و يخصونها بالآية، و هو وجه وجيه. و اما المعارضة بقول جملة من اللغويين أيضا بأن الصعيد هو الأرض فلا يرد عليهم لأنهم ربما ترجح عندهم المعنى الذي اختاروه بوجوه لم ندركها. و بالجملة فهذا الوجه في حد ذاته لا يخلو من حسن و قوة سيما مع أوفقيته بالاحتياط المطلوب في الدين.

بقي هنا شيء و هو ان صحيحة زرارة الآتية ان شاء اللّٰه تعالى في بيان كيفية التيمم قد دلت على اشتراط العلوق و هو مما يمنع من جواز التيمم بالحجر الخالي من التراب و هو لازم لكل من اشترط العلوق، و سيأتي تحقيق المسألة في محلها ان شاء اللّٰه تعالى.

و اللّٰه العالم.

[الموضع] (الرابع) [في جواز التيمم بأرض الجص و النورة]

- المشهور بين الأصحاب جواز التيمم بأرض الجص و النورة قبل الإحراق، و منع ابن إدريس من ذلك مدعيا انها معدن، و اعتبر الشيخ في النهاية في جواز التيمم بها فقد التراب كما تقدم في الحجر، و ردهما الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بالضعف لصدق الأرضية و منع المعدنية، و ردوا تفصيله في النهاية هنا بما ردوه به في الحجر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست