responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 283

جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ قال يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة».

و رواية محمد بن سكين و قد تقدمت في صدر المقام [2] و نحوها من الروايات المتقدمة مما دل بإطلاقه على ان من اصابته جنابة و تضرر بالغسل يتيمم أعم من ان تكون الجنابة من احتلام أو تعمد، و ما في الوسائل- من تقييد هذه الأخبار بالاخبار التي استند إليها و هي التي قدمناها- مردود بان تلك الأخبار قد أسقطناها لمخالفتها الكتاب العزيز و السنة المطهرة المستفيضة المعتضدة بأدلة العقل، إذ ذلك قضية العرض على كتاب اللّٰه تعالى كما استفاضت به الاخبار عنهم (عليهم السلام) و إلا لزم طرح اخبار العرض مع استفاضتها و إجماع الطائفة على العمل بها و فيه من الشناعة ما لا يلتزمه محصل، و قد روى هذا القائل في كتابه المشار اليه من اخبار العرض ما يكاد يبلغ التواتر المعنوي، و قد عضد الجميع في ذلك الأخبار التي ذكرناها في المقام الثالث مضافا الى ما سنبينه ان شاء اللّٰه تعالى من الطعن في مضامينها و حينئذ فلم يبق لها وجود بالكلية فضلا ان يرتكب بها التخصيص لما ذكرناه من الاخبار.

و (خامسها)- توجه الطعن الى الروايات المذكورة، اما المرفوعتان فلا صراحة فيهما بل و لا ظاهرية سيما الاولى بحصول ضرر بالغسل يوجب الانتقال الى التيمم و حينئذ فلا تنطبقان على محل النزاع، و يمكن حملهما على ان وجه الفرق فيهما بين الجماع عن تعمد فيجب عليه الغسل و الاحتلام فيتيمم ان ذلك المريض لم يتعمد الجنابة إلا حيث كان قادرا على الاغتسال من غير ضرر و لا مشقة شديدة فأوجب عليه الغسل حينئذ و اما الاحتلام فليس كذلك، و حاصله ان المرض المذكور موجب للتيمم لكن صاحبه متى جامع متعمدا فهو قرينة على قدرته على الاغتسال، و هذا الوجه كاف في قبول الخبرين و انطباقهما على الأخبار و عدم خروجهما عن موافقة الكتاب و السنة، و لعل في


[1] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب التيمم.

[2] ص 277.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست