responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 272

«و ما يشترى به مال كثير».

ففي بعضها كما ذكرنا، و على هذا تكون «ما» حينئذ موصولة و «يشترى» يجوز قراءته بالبناء للفاعل و البناء للمفعول، و المعنى ان الماء الذي يشترى للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم و الأجر الجسيم و ربما تقرأ بالمد «ماء» و المعنى يرجع الى ما ذكر، و في بعضها «يسوءني» من المساءة ضد المسرة و عليه فيحتمل ان تكون «ما» نافية أي ما يسوءني بذلك الماء إعطاء مال كثير في الثمن، و يحتمل ان تكون استفهامية، و على هذا يكون «مال كثير» خبر مبتدأ محذوف أي الذي اشترى به مال كثير، و في بعضها «ما يسرني» من المسرة ضد المساءة، و على هذا تكون «ما» موصولة و المال الكثير كناية عن الثواب. و المعنى ان الذي يوجب لي السرور بهذا الشراء هو الثواب العظيم المترتب عليه، و أكثر المحدثين اعتمدوا على نقل الحديث بما ذكرنا.

(الثالثة) [جريان الحكم في آلة تحصيل الماء]

- ما تقدم من البحث بالنسبة إلى الماء يأتي مثله بالنسبة الى آلة تحصيله من الدلو و الرشاء حيث يتوقف تحصيله عليهما فيجب الشراء على التفصيل المتقدم في شراء الماء، فمتى تمكن و انتفى الضرر على الخلاف المتقدم وجب لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الإمكان، و القادر على شد الثياب بعضها بعض و التوصل الى الماء بها و لو بشق بعضها و ان نقصت أثمانها متمكن مع عدم التضرر بذلك الداخل تحت الحرج المنفي آية و رواية [1].

(الرابعة) [المراد بالحال المعتبرة في الضرر]

- قد أشرنا سابقا الى اختلافهم في الحال المعتبرة في الضرر بدفع الثمن الموجب للانتقال الى التيمم هل هي عبارة عن الحال الحاضرة التي هي عبارة عن وقت الشراء، و هذا هو صريح عبارة المعتبر المتقدمة، و على هذا لا عبرة بخوف ضرره في المآل لإمكان تجدد ما يندفع به الضرر و لعدم التضرر بذلك حينئذ، أو انها عبارة عن حال المكلف؟ و هو صريح عبارة الذكرى المتقدمة، و هو الظاهر من كلام


[1] راجع التعليقة 1 ص 266 و ج 1 ص 151.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست