responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 271

بمراحل فان السائل إنما سأل عن الصلاة معهم بما هو صورة الصلاة من مجرد الإتيان بهذه الأفعال من غير ان يقصدها صلاة و يعتد بها و الجواب انما وقع بإزاء السؤال المذكور، و ظاهر السؤال المذكور ان الرجل غير متمكن من الوضوء في تلك الحال و الصلاة معهم ليدفع عن نفسه خوف الشنعة منهم، و حينئذ فحاصل جوابه (عليه السلام) انك لا تأتي بالصلاة و ان كنت لا تعتقدها صلاة بغير وضوء بل ان أمكنك الوضوء و الصلاة معهم فافعل و إلا فامض و لا تصل.

[تنبيهات]

و يجب التنبيه هنا على فوائد

(الأولى) [إيراد المجلسي على القول بوجوب شراء الماء]

- قال المولى محمد تقي المجلسي في شرحه على الفقيه بعد ذكر صحيحة صفوان: «الظاهر من الخبر لزوم الشراء و لو كان بأضعاف ثمن المثل، و قيل يجب ما لم يجحف، و القول بالوجوب مشكل لان استعمال الوجوب في الاستحباب المؤكد شائع و القرينة «قد أصابني فاشتريت» و الترغيب، فإنه يكون غالبا في المستحبات و الترهيب في الواجبات» انتهى. أقول: لا يخفى ما فيه من الغفلة فإن استعمال لفظ الوجوب في الاستحباب المؤكد انما هو فيما إذا ورد في الخبر التعبير بلفظ الوجوب فإنه غير صريح في المعنى الأصولي المشهور كما عرفت في غير موضع بل كما يستعمل في المعنى المشهور يستعمل أيضا في الاستحباب المؤكد، لا ما إذا ورد الخبر بلفظ الأمر الدال على الوجوب أو بعبارة أخرى من الألفاظ الدالة على الوجوب فإنه يجب الحمل على الوجوب البتة عملا باستعمال اللفظ في حقيقته، و الخبر المذكور هنا لم يشتمل على لفظ الوجوب حتى يتم تأويله المذكور و انما اشتمل على النهي عن التيمم و الأمر باشتراء الماء و النهي حقيقة في التحريم و الأمر حقيقة في الوجوب، و لا يجوز العدول عن الحمل على الحقيقة إلا مع وجود الصارف عن ذلك. و ليس فليس، و مجرد استبعاده ذلك لا يكفي في رد الحكم الصريح من هذا الخبر و أمثاله كما عرفت، و استناده الى ما ذكره ضعيف لا يعول عليه.

(الثانية) [اختلاف النسخ في صحيحة صفوان]

- قد اختلفت نسخ الحديث في قوله

في آخر صحيحة صفوان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست