responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 273

الشهيد الثاني في الروض فيعم الضرر الحالي و المتوقع حيث يحتاج الى المال المبذول في مستقبل الزمان الذي لا يتجدد له فيه مال عادة، فمتى لم يضره بذلك الثمن في الحال و المآل على الوجه المذكور وجب الشراء. و أنت خبير بأن الأخبار المتقدمة و هي أخبار المسألة مطلقة في هذا الحكم كما ذكرناه آنفا، و تقييدها بالضرر المستفاد من الأدلة العامة يقتضي الاقتصار على الحال الحاضرة لإناطة الحكم بها و صدق عدم الضرر يومئذ و إمكان تجدد ما يندفع به الضرر في المآل، و منه يظهر قوة ما ذهب إليه في المعتبر.

(الخامسة) [هل يجب الشراء المؤجل لو يمكن]

- لو بذل له الماء بثمن إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرح العلامة و جملة من الأصحاب بوجوب الشراء لان له سبيلا الى تحصيل الماء، و استشكل بعض في ذلك بان شغل الذمة بالدين الموجب للذلة- مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول و تعريض نفسه لضرر المطالبة و إمكان عروض الموت و هو مشغول الذمة- ضرر عظيم، و في حكمه الاقتراض للشراء. أقول: و المسألة لعدم النص محل توقف.

(السادسة) [في وجوب قبول الهبة و الإعارة و عدمه]

- لو وهبه الماء و إعارة الآلة فظاهر الأصحاب وجوب القبول هنا بخلاف ما إذا وهبه الثمن، و عللوا الأول بأنه لا منة في هبة الماء و لا إعارة الآلة فلا يسوغ له التيمم لانه قادر على استعمال الماء بقبول ذلك فيكون كواجده، و هذا بخلاف هبة الثمن فإنها لاشتمالها على المنة عادة الموجبة للغضاضة و الامتهان لا يجب تحملها و لا قبولها و ان قل الثمن، هذا هو المشهور، و نقل عن الشيخ انه أوجب القبول لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق، و كذا يجري الكلام في هبة الآلة أيضا، و يأتي على ما ذكره الشيخ هنا ايضا وجوب القبول، و ظاهر المدارك الميل الى ما ذكره الشيخ (قدس سره) حيث قال بعد نقل قول الشيخ: «و استشكله المصنف في المعتبر بان فيه منة بالعادة و لا يجب تحمل المنة. و هو ضعيف لجواز انتفاء المنة و منع عدم وجوب تحملها إذا توقف الواجب عليه. و لو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقيا في يد المالك المقيم على البذل» انتهى كلامه (رحمه اللّٰه) و هو جيد، و يؤيده انهم صرحوا أيضا في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست