نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 257
ما عرفت من ان الخبر ظاهر بل صريح في السعة، و به يظهر ان الأظهر هو القول بعدم الإعادة في المسألة المذكورة، و ما ادعاه ايضا من التقييد في كلام الأصحاب محل نظر لما عرفت في عبارة الشيخ من الإطلاق و كذا عبارة العلامة التي ارتكب التقييد فيها. و اللّٰه العالم.
(السابع) [من نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم]
- قال في المعتبر: لو نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم أجزأه و هو اختيار علم الهدى. و قال الشيخ ان اجتهد و طلب لم يعد و إلا أعاد، لنا- انه صلى بتيمم مشروع فلا يلزمه الإعادة، و لان النسيان لا طريق إلى إزالته فصار كعدم الوصلة، الى ان قال:
و في رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)[1]«يتوضأ و يعيد».
و في سندها عثمان بن عيسى و هو ضعيف فهي إذن ساقطة. انتهى. و قال في الذكرى: و لو نسي الماء أجزأ عند المرتضى لعموم
و الشيخ يعيد ان لم يطلب، لهذا الخبر، و ضعف بعثمان بن عيسى. و قول الشيخ أقرب للتفريط. و الشهرة تدفع ضعف السند. انتهى. أقول: التحقيق عندي ان ظاهر الخبر المشار اليه هو الإعادة في صورة النسيان مع سعة الوقت مطلقا طلب أو لم يطلب، و الواجب العمل به و ضعفه باصطلاحهم مجبور بالشهرة كما ذكره في الذكرى و اخبار الطلب يجب تخصيصها بالخبر المذكور، و به يظهر ضعف ما اختاره في الذكرى ايضا كما ضعف ما اختاره في المعتبر، نعم لو كان الذكر حال الضيق فالمتجه الاجتزاء بما فعل كما تقدم و هو خارج عن مورد الخبر كما عرفت. و اما قوله في المعتبر: لنا- انه صلى بتيمم مشروع، فإن أراد و لو في حال السعة فهو مجرد مصادرة، و ان أراد في حال الضيق فهو صحيح لما سلف.
(الثامن) [من كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر]
- لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر قبل الوقت و الحال انه لا ماء ثمة تيمم و صلى و لا اعادة عليه إجماعا كما في المنتهى، و لو كان ذلك