responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 256

في انه هل يأثم بإراقته الماء أو هبته في الوقت مع علمه بعدم الماء و ان فرضه ينتقل الى التيمم؟ ظاهر الأصحاب ذلك و هو كذلك كمن أخل بالطلب مع كونه مأمورا به و هذا قد أخل بالطهارة بالماء مع كونه مأمورا بذلك، و كيف كان فحيث ان الحكم غير منصوص و ان كان القول المشهور أوفق بالقواعد الشرعية فلا ينبغي ترك الاحتياط في المسألة.

(السادس) [وجدان الماء بعد الصلاة في ضيق الوقت و الإخلال بالطلب]

- لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتيمم و صلى ثم وجد الماء في محل الطلب من الغلوات أو مع أصحابه الباذلين له أو في رحله فهل يحكم بصحة ما فعل من التيمم و الصلاة أو يجب عليه القضاء؟ قولان أحدهما العدم و هو اختيار السيد في المدارك و قبله المحقق الأردبيلي، و وجهه ظاهر مما تقدم في سابق هذه المسألة فإنها من جزئياتها، و المشهور وجوب القضاء استنادا الى

ما رواه الشيخ عن ابي بصير [1] قال: «سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت؟ قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة».

و أنت خبير بان ظاهر الخبر المذكور (أولا)- انما هو النسيان و هو أخص من المدعى. و (ثانيا)- ان تيممه وقع في السعة و هو خلاف المفروض في كلامهم، و العجب ان شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث قيد إطلاق عبارة المصنف بضيق الوقت قال و انما قيدنا المسألة بالضيق تبعا للرواية و فتوى الأصحاب. و الرواية- كما ترى- صريحة في السعة و ليس غيرها في المسألة. و (ثالثا)- انه قد صرح بأنه لو تيمم في الصورة المذكورة حال السعة بطل تيممه و صلاته و ان لم يجد الماء بعد ذلك، قال لمخالفته الأمر و ان جوزنا التيمم مع سعة الوقت بعد الطلب. انتهى.

و لا ريب ان هذا مدلول الخبر المذكور كما عرفت. ثم قال: و اعلم ان الأصل يقتضي عدم وجوب إعادة الصلاة مع مراعاة التضيق و ان أساء بترك الطلب لإيجابه الانتقال إلى طهارة الضرورة، لكن لا سبيل الى رد الحديث المشهور و مخالفة الأصحاب. و فيه


[1] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب التيمم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست