responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 258

بعد دخول الوقت فقد عرفت مما تقدم انه كذلك و ان علم باستمرار الفقدان، لانه صلى صلاة مأمورا بها بتيمم مشروع و قضية امتثال الأمر الاجزاء، و المحقق في المعتبر ذكر الحكم المذكور و لم ينقل الخلاف فيه إلا عن العامة [1] و هو مؤذن بدعوى الإجماع عليه، و قطع الشهيد في الدروس و البيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط و قد سبق نقل عبارته من الدروس، و احتمل ذلك في التذكرة.

(التاسع) [من كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله]

- اختلف الأصحاب فيما لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن استعماله فهل ينتقل الى التيمم و يؤدي أو يتطهر بالماء و يقضي؟

قولان، اختار أولهما العلامة في المنتهى

لقوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان [2] «هو بمنزلة الماء».

و انما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه، و لا ريب في انه لو وجد الماء و تمكن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا ما لو وجد ما سواه، قال في المدارك بعد نقل ذلك: قلت و يدل عليه فحوى

قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي [3]:

«ان رب الماء هو رب الأرض».

و في صحيحة جميل [4] «ان اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».

و هذا القول لا يخلو من رجحان، و لا ريب ان التيمم و الأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط. انتهى و اختار ثانيهما المحقق في المعتبر حيث قال: من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت لم يجز التيمم و سعى إليه لأنه واجد. انتهى. و هو اختيار السيد في المدارك حيث قال بعد فرض المسألة: فهل يتطهر و يقضي أو يتيمم و يؤدي؟ قولان، أظهرهما الأول و هو خيرة المصنف في المعتبر لأن الصلاة مشروطة بالطهارة و التيمم انما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء و الحال ان المكلف واجد للماء متمكن من استعماله غاية الأمر ان الوقت لا يتسع لذلك و لم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم. انتهى. قال في الروض: و فرق المحقق الشيخ علي بين


[1] نقل الخلاف في المغني ج 1 ص 241 عن الأوزاعي.

[2] ص 248.

[3] ص 254.

[4] ص 247.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست