responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 238

اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا اعادة عليه».

و روى في قرب الاسناد الخبر المذكور عن محمد بن الوليد عن ابن بكير [1]: «انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الغسل في شهر رمضان، الى ان قال و الغسل أول الليل. قلت فان نام بعد الغسل؟ قال فقال أ ليس هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك؟».

و هو ظاهر في المعنى الذي ذكرناه.

(الخامسة)

- قال في الذكرى: كل غسل لزمان فهو ظرفه و لمكان أو فعل فقبله إلا غسل التوبة و المطلوب، و في التقديم لخائف الإعواز و القضاء لمن فاته نظر، و لعلهما أقرب، و قد نبه عليه في غسل الإحرام و في رواية بكير السالفة، و ذكر المفيد قضاء غسل عرفة. انتهى. أقول: اما ما ذكره من ان الغسل الزماني ظرفه ذلك الزمان فلا اشكال فيه، و على هذا فمتى اتى به فيه فقد خلت العهدة من الخطاب باستحبابه و ان أحدث أو نام بعده، و قد تقدم في رواية بكير ما يدل على ذلك بالتقريب الذي أشرنا اليه، و مثلها أيضا

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] انه قال: «الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و قال و الغسل في أول الليل و هو يجزئ الى آخره».

و هو في معنى رواية بكير المتقدمة بالنسبة إلى الليالي الثلاث المذكورة، و حاصلها انه متى اغتسل في أول الليل فإنه مجزئ في أداء سنة الغسل في هذه الليلة إلى آخرها و ان نام أو أحدث بعد ذلك. و اما ما ذكره من ان الغسل للمكان و الفعل قبله إلا ما استثناه فهو جيد أيضا، لأن المقصود من الغسل هو الإتيان بالأفعال المذكورة أو دخول تلك الأمكنة الراجع إلى الأفعال في الحقيقة بطهارة الغسل و ان يكون متطهرا لمزيد احترامها و فضلها، و مقتضاه حينئذ انه لو أحدث أو نام بعد الغسل و قبل تلك الغاية فإنه يستحب له الإعادة


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 و 11 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست