responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 237

لطيب المرأة لغير زوجها مستندا الى

ما رواه الكليني عن سعد بن عمر الجلاب [1] قال:

«قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أيما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، و أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل اللّٰه منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها».

أقول: الظاهر ان المراد بالاغتسال في الخبر انما هو غسل الطيب و إزالته عن بدنها بان تبالغ فيه كما تبالغ في غسلها من جنابتها بإيصال الماء الى جميع بدنها و شعرها. و اللّٰه العالم.

(الرابعة)

- قال في الذكرى:

و روى بكير بن أعين عنه (عليه السلام) قضاء غسل ليالي الافراد بعد الفجر لمن فاته ليلا.

و قال في الدروس و يقضى غسل ليالي الافراد الثلاث بعد الفجر لرواية بكير عن الصادق (عليه السلام). و الظاهر انه أشار بالرواية المذكورة الى

ما رواه الشيخ في التهذيب عنه [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال في تسع عشرة و في احدى و عشرين و في ثلاث و عشرين، و الغسل في أول الليل. قلت فان نام بعد الغسل؟ قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك».

و أنت خبير بان هذا الخبر لا دلالة فيه على ما ذكره بوجه فان معناه الظاهر لكل ناظر انما هو ان الغسل من أول الليل يجزئ الى آخره و ان نام بعده كما ان غسل الجمعة مجزئ متى اغتسل بعد الفجر و ان نام أو أحدث بعد ذلك، و لم نقف على رواية في الباب غير هذه، فما ذكره من دعوى قضاء غسل هذه الليالي لا اعرف له وجها، على ان ما قدمنا نقله من الرواية التي أشار إليها (عليه السلام)

في كتاب الفقه ظاهرة في عدم القضاء، حيث قال [3]: «و روي ان الغسل أربعة عشر وجها، الى ان قال: و أحد عشر سنة، ثم عدها و عد منها ليلة تسع عشرة و ليلة احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين، ثم قال: و متى ما نسي بعضها أو


[1] رواه في الوسائل في الباب 80 من أبواب مقدمات النكاح.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 و 11 من أبواب الأغسال المسنونة.

[3] ص 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست