نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 4 صفحه : 239
و بذلك صرح شيخنا المشار إليه في الذكرى ايضا فقال: الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث، و قد ذكر في دخول مكة و في النوم في الإحرام، و لو أحدث في الأثناء فالإعادة أولى. انتهى. و اما ما أشار به الى ما ورد في دخول مكة فالظاهر انه
ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح [1] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل أ يجزيه ذلك أو يعيد؟ قال لا يجزيه لانه إنما دخل بوضوء».
و نحوها غيرها مما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى في كتاب الحج و نحو ذلك ما ورد في غسل الإحرام و انتقاضه بالنوم كما أشار إليه من
صحيحة النضر بن سويد عن ابي الحسن (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم؟ قال عليه اعادة الغسل».
و اما ما
روي في جملة من الاخبار من ان من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل[3].
و كذا ما ورد من
ان غسل يومه يجزيه لليلته و غسل ليلته يجزيه ليومه[4].
فالظاهر تقييده بعدم تخلل الحدث
لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد؟ قال يجزيه ان لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله».
و روى في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي الحسن (عليه السلام) مثله [6] إلا انه قال: «يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل الى ان قال في آخر الخبر: فليعد غسله بالليل».
و بما ذكرناه من اعادة الغسل بتخلل الحدث مطلقا صرح الشهيدان إلا أنهما جعلا ما عدا النوم ملحقا به مع دلالة روايتي إسحاق بن عمار على مطلق الحدث كما ترى، و المشهور في كلام الأصحاب الاكتفاء بالغسل الأول و ان أحدث بعده، و سيأتي في كتاب الحج ان شاء اللّٰه تعالى
[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف.