responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 197

و قال في المعتبر بعد نقل مرسلة الصدوق دليلا على الحكم المذكور و التعليل الذي نقله عن بعض مشايخه ما صورته: «و عندي ان ما ذكره ابن بابويه ليس حجة و ما ذكره المعلل ليس طائلا لانه لو صحت علته لما اختص الوزغة» انتهى. و فيه ان المعتمد في الاستدلال انما هو الرواية المسندة في الكافي و ان كانت هذه المرسلة أيضا صالحة للدلالة لان إرسال الصدوق لا يقصر عن مثل ابن ابي عمير و غيره ممن عملوا على مراسيلهم، و ما ذكره من المناقشة في التعليل المذكور ففيه ان العلل الشرعية ليس سبيلها سبيل العلل العقلية التي يجب دوران المعلول مدارها وجودا و عدما ليرد ما ذكره بل الغرض منها أمور أخر، و المراد من العلة هنا هو بيان نكتة مناسبة كما في جملة منها في غير هذا الموضع.

[غسل رؤية المصلوب]

و منها- السعي إلى رؤية مصلوب ليراه عامدا و قيده بعضهم بكونه بعد ثلاثة أيام، و الأصل في ذلك

ما رواه في الفقيه مرسلا [1] قال: «و روي ان من قصد الى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة».

و نقل عن ابي الصلاح انه حكم بوجوب هذا الغسل نظرا الى ظاهر لفظ الوجوب هنا، و ظاهر الخبر المذكور ان مجرد السعي غير كاف بل لا بد من الرؤية مع ذلك، و قيده جملة من الأصحاب بكونه بعد الثلاثة من صلبه أو موته، و الخبر- كما ترى- مطلق، قالوا و لا فرق بين المصلوب الشرعي و غيره و لا بين كونه على الهيئة المعتبرة شرعا و عدمه، كل ذلك لإطلاق الدليل، و هو كذلك و أول وقته الرؤية.

[التسامح في أدلة السنن]

و المحقق في المعتبر و مثله في المدارك ردا روايتي غسل المولود و غسل رؤية المصلوب بضعفهما سندا عن إثبات الوجوب و أثبتا بهما الاستحباب.

و فيه ان الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل و إلا كان قولا على اللّٰه تعالى بغير دليل و هو منهي عنه آية و رواية، فإن كانت الروايات الضعيفة باصطلاحهم


[1] رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست