responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 198

أدلة شرعية ثبت بها ما دلت عليه من وجوب أو استحباب و إلا فلا يثبت بها حكم شرعي مطلقا.

و القول بأن أدلة الاستحباب مما يتسامح فيها ضعيف، و بذلك صرح في المدارك ايضا حيث قال في أول الكتاب في شرح قول المصنف بعد عد أسباب الوضوء الموجبة له: «و الندب ما عداه» فذكر في هذا المقام جملة الوضوءات المستحبة المستفادة من الاخبار و طعن في جملة منها بان في كثير منها قصورا من حيث السند، قال: «و ما قيل من ان أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه لان الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام» هذا كلامه ثمة و ان خالفه في جملة من المواضع كهذا الموضع و غيره و كل ذلك ناشىء من ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح.

أقول: لا يخفى انه قد وقع لنا تحقيق نفيس في هذه المسألة لا يحسن ان يخلو عنه كتابنا هذا، و هو انه قد صرح جملة من الأصحاب في الاعتذار عن جواز العمل بالأخبار الضعيفة في السنن بان العمل في الحقيقة ليس بذلك الخبر الضعيف و انما هو بالأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح و غيره الدالة على ان من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله ابتغاء ذلك الثواب كان له و ان لم يكن كما بلغه، و من الاخبار الواردة بذلك

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «من سمع شيئا من الثواب على شيء من العمل فصنعه كان له و ان لم يكن على ما بلغه».

و في بعضها [2] «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك و ان كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لم يقله».

الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة المذكورة في مظانها.

و قد اعترضهم في هذا المقام بعض فضلاء متأخري المتأخرين فقال بعد ذكر جملة


[1] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست