responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 190

قيل): ان الخبر المذكور لا معارض له يوجب تأويله و إخراج اللفظ عن ظاهره (قلت):

الذي حققناه في غير موضع من زبرنا ان لفظ الوجوب عند أهل الأصول و ان كان حقيقة فيما لا يجوز تركه إلا انه في الأخبار ليس كذلك فإنه كما ورد استعماله في هذا المعنى ورد ايضا استعماله في تأكيد الاستحباب و بالمعنى اللغوي مما لا يحصى كثرة، فهذا اللفظ عندنا من الألفاظ المشتركة لا يحمل على معنى من هذه المعاني إلا مع القرينة، و حينئذ فلا ينهض الخبر المذكور حجة في الوجوب سيما مع تكرر التعبير بالوجوب في هذه الرواية في جملة من الأغسال التي لا خلاف في استحبابها، و حينئذ فالاستحباب هو الأظهر. و لا بد فيه من النية، و قصد القربة كما في العبادات، و ليس المراد به غسل النجاسة كما توهمه بعض الأصحاب. و استدل صاحب الوسائل على هذا الغسل ايضا

بما رواه الصدوق في العلل بسنده فيه عن ابي بصير عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) [1] قال:

«اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمرة فيفزع الصبي في رقاده و يتأذى به الكاتبان».

و هذا من جملة غفلاته فان الغمر هنا بمعنى دسومة اللحم و مورد الخبر انما هو استحباب غسل الدسومة عن الصبي إذا أكل شيئا فيه دسومة و كذا الرجل أيضا بقرينة قوله: «يتأذى به الكاتبان» و اين هذا من غسل المولود؟

و منها- غسل المباهلة

كما تضمنته موثقة سماعة أيضا، و الظاهر من كلام الأصحاب ان المراد هو الغسل يوم المباهلة و هو اليوم الرابع و العشرون من ذي الحجة أو الخامس و العشرون منه على الخلاف، و رأيت في بعض الحواشي المنسوبة إلى المولى محمد تقي المجلسي مكتوبا على الحديث المشار اليه ما صورته: «ليس المراد بالمباهلة اليوم المشهور و هو الرابع و العشرون أو الخامس و العشرون من ذي الحجة حيث بأهل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) مع نصارى نجران بل المراد به الاغتسال لإيقاع المباهلة مع الخصوم في كل حين كما في الاستخارة، و قد وردت به رواية صحيحة في الكافي و كان ذلك


[1] رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست