responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 180

النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من غسل ميتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب ان لا يدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة احدى و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا تتركها لانه يرجى في إحداهما ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة مستحب».

و رواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه [1] إلا انه قال: «و غسل دخول الحرم واجب يستحب ان لا يدخله إلا بغسل».

و رواه الكليني أيضا [2] إلا انه أسقط غسل من مس ميتا و غسل المحرم و غسل يوم عرفة و غسل دخول الحرم و غسل المباهلة.

و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان، و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة، و ليلة احدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى، و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر، و يومي العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة، و غسل الجنابة فريضة. و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل».

و روى ثقة الإسلام في الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) [4] قال: «سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا».

و روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) [5] قال: «الغسل


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

[5] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست